حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٩٨
أن يقول: وجازتا أي السنتان إلا أن يقال: إنه راعى كونهما فعلين، والمراد بالجواز هنا خلاف الأولى كما قال الشارح لأنه مقابل للندب، وقوله بغرفة راجع لكل من الامرين قبله أي جازا معا بغرفة وجاز إحداهما بغرفة، فالأولى كأن يتمضمض بغرفة واحدة ثلاثا ثم يستنشق من تلك الغرفة التي تمضمض منها ثلاثا أيضا على الولاء، أو يتمضمض واحدة ويستنشق أخرى وهكذا من غرفة واحدة والثانية كأن يتمضمض بغرفة ثلاثا ويستنشق بغرفة أخرى ثلاثا، وبقيت صفة أخرى والظاهر جوازها وإن قال بعضهم: لم أقف على من ذكرها. وهي أن يتمضمض من غرفة مرتين والثالثة من ثانية ثم يستنشق منها مرة ثم يستنشق اثنتين من غرفة ثالثة. قوله: (واضعا أصبعيه السبابة والابهام من اليد اليسرى عليه) أي على الانف فإن لم يجعل أصبعيه على أنفه ولا نزل الماء من الانف بالنفس وإنما نزل بنفسه فلا يسمى هذا استنثارا بناء على أن وضع الإصبعين من تمام السنة كما هو مقتضى أخذه في تعريفه، وبه صرح الشاذلي في شرح الرسالة، وقيل إن ذلك مستحب واختاره بعض الأشياخ كما قاله شيخنا قوله: (من اليد اليسرى) هذا مستحب لا ان حقيقة الاستنثار تتوقف على ذلك كما أن كون الإصبعين السبابة والابهام كذلك أي مستحب قاله شيخنا قوله: (أي ظاهرهما وباطنهما) ظاهر الاذن هو ما يلي الرأس وباطنها هو ما كان مواجها لأنها خلقت كالوردة ثم فتحت وقيل بالعكس قوله: (ففيه تغليب الوجه على الباطن) وزاد لفظ كل لئلا يتوالى تثنيتان لو قال وجهي أذنين وهو ممنوع لثقله، وأيضا لو قال كذلك لم يتناول مسح باطنهما قوله: (وتجديد مائهما) أي ماء لهما ففي الكلام حذف الجار قوله: (كان آتيا بسنة المسح فقط) أي وتاركا لسنة تجديد الماء قوله: (ومسح الصماخين) الصماخ هو الثقب الذي تدخل فيه رأس الإصبع من الاذن قوله: (إذ هو سنة مستقلة) أي كما في المواق نقلا عن اللخمي وابن يونس، لكن الذي يفيد كلام التوضيح أن مسح الصماخين من جملة مسح الاذنين لا أنه سنة مستقلة قوله: (ثلاثة) أي مسح ظاهرهما وباطنهما ومسح الصماخين وتجديد الماء لهما. قوله: (ورد مسح رأسه) أي إلى حيث بدأ فيرد من المؤخر إلى المقدم أو عكسه أو من أحد الفودين قوله: (بأن يعيد المسح والرد) أي فعلى هذا لا بد لصاحب الشعر الطويل من مسح رأسه أربع مرات مرة لظاهرها ومرة لباطنها وهما واجبتان بهما يحصل التعميم الواجب ثم يطالب بمسحها على سبيل السنة مرتين: مرة لظاهرها ومرة لباطنها ليحصل تعميمها بالمسح ثانيا بعد أن عمها أولا قوله: (كذا قيل) قائله العلامة عج ومن وافقه، وقد تقدم عن بن أن النقل لا يوافقه قوله: (ما للزرقاني) المراد به الشيخ أحمد بن فجلة ووافقه على قوله الشيخ
(٩٨)
مفاتيح البحث: الإستحباب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541