حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٠٦
حصل الانقاء بالوتر تعين ولا يتأتى ندبه. قوله: (يمسح بكل جهة) أي يمسح المخرج بتمامه بكل جهة من جهات الحجر الثلاث قوله: (وتقديم قبله) أي خوفا من تنجس يده بما على مخرج البول لو قدم دبره قوله إلا أن يقطر إلخ) أي فيقدم دبره حينئذ لأنه لا فائدة في تقديم القبل قوله: (حال الاستنجاء) أي وكذا حال الاستجمار قوله: (لئلا ينقبض المحل إلخ) أي فيلزم على ذلك صلاته بالنجاسة ولربما خرج ذلك الأذى الذي انقبض عليه المحل فينجس ثوبه أو بدنه أو هما، ولا يقال: مقتضى ما ذكر من التعليل وجوب الاسترخاء لا ندبه. لأنا نقول: حصول ما ذكر أمر محتمل أفاده عج. قوله: (وتغطية رأسه) أي حال قضاء الحاجة وحال متعلقها من الاستنجاء والاستجمار وإنما ندب تغطية الرأس فيما ذكر قيل حياء من الله ومن الملائكة، وقيل لأنه أحفظ لمسام الشعر من علوق الرائحة بها فتضره. قوله: (وقيل برداء) أي وقيل لا يحصل ندب تغطية الرأس إلا إذا كانت برداء ونحوه زيادة على ما اعتاده في الوضع على رأسه من طاقية ونحوها وهذا ضعيف والمعتمد الأول كما قرره الشارح، والخلاف المذكور مبني على الخلاف في علة ندب تغطية الرأس، وهل هو من الحياء من الله أو خوف علوق الرائحة بمسام الشعر؟ قال بن: والأول هو المنصوص قوله: (لئلا يرى ما يخاف منه) أي غير قادم عليه قوله: (وذكر) أي واستعمال ذكر إذ لا تكليف إلا بفعل قوله: (غفرانك) بالنصب أي أسألك غفرانك قوله: (سوغنيه) أي أدخله في جوفي قوله: (وأخرجه عني خبيثا) الحمد على مجموع الامرين خروجه وكونه خبيثا لان كلا من عدم خروجه ومن خروجه غير خبيث فيه مضرة قوله: (أو الحمد لله إلخ) قال شيخنا: الأولى الجمع بين الروايتين (قوله وقبله) أي قبل الدخول لمحل قضاء الحاجة قوله: (حتى دخل) أي لمحل قضاء الحاجة قوله: (ما لم يجلس لقضائها) أي وينكشف وهذا راجع لقوله: فإن فات ففيه إن لم يعد قوله: (وإلا فلا ذكر) أي وإلا بأن جلس منكشفا على القول الأول أو خرج منه الحدث على القول الثاني فلا ذكر قوله: (لم يندب فيه) أي لم يندب ذكره فيه إذا نسي الذكر حتى دخل لمحل قضاء الحاجة. قوله: (وسكوت) أي لان الكلام حين قضاء الحاجة يورث الصمم وحينئذ فلا يشمت عاطسا ولا يحمد إن عطس ولا يجيب مؤذنا ولا يرد سلاما على مسلم ولا بعد الفراغ على الأظهر كالمجامع، بخلاف الملبي والمؤذن فإنهما يردان بعد الفراغ وأما المصلي فيرد بالإشارة قوله: (ومتعلقه) أي وحين متعلقه وقوله: الاستنجاء بيان لمتعلقه فهو على حذف من البيانية أو خبر لمبتدأ محذوف أي وهو الاستنجاء. قوله: (بحيث لا يرى جسمه) أي وأما تستره بحيث لا ترى عورته فهذا واجب لا مندوب قوله: (له بال) أي لان المال لا يكون مهما إلا إذا كان له بال كما قال اللقاني قوله: (بشجر) متعلق بتستر قوله: (ما يخرج منه) أي من الريح الشديد قوله: (أو مستطيل) أشار الشارح بهذا إلى أن مراد المصنف بالحجر ما يشمل السرب بفتح السين والراء وهو المستطيل لا خصوص الجحر لغة وهو الثقب المستدير قوله: (لئلا يخرج منه ما يؤذيه) أي من الحيوانات كالحيات والعقارب. قوله: (أو لأنه مسكن الجن) أي وقضاء
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541