حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٢٣
فيها، ومن شك في وجود الحدث فقد شك في وجود الطهارة حين شكه وهو ظاهر، وحينئذ فالشك في مسألة المصنف شك في الشرط وهو مؤثر نقله بن عن شيخه سيدي أحمد بن مبارك، وقد يقال: الحق ما قاله ابن عرفة من أن الشك في مسألة المصنف إنما هو في المانع، وأما الشك في الشرط فلا يظهر إلا إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء، والكلام هنا في عكس ذلك وإن أراد اللزوم، فكل شك في المانع يستلزم الشك في الشرط. إن قلت: حيث كان التحقيق إن الشك في الحدث شك في المانع فلم اعتبر وجعل ناقضا على المذهب مع أن الشك في المانع يلغي كالشك في الطلاق والعتاق والظهار وحصول الرضاع؟ قلت كأنهم راعوا سهولة الوضوء وكثرة نواقضه فاحتاطوا لأجل الصلاة قرره شيخنا، هذا وذكر ح عن سند أن الشك في الحدث له صورتان: الأولى من شك هل أحدث أم لا بعد وضوئه والمذهب أنه يتوضأ والثانية أن يتخيل له أن شيئا حاصلا منه بالفعل لا يدري هل هو حدث أو غيره؟ وظاهر المذهب أنه لا شئ عليه لان هذا من الوهم فلذا الغي. قوله: (فيشمل السبب) أي فإذا شك هل حصل منه لمس بلذة أو مس لذكره أو لم يحصل انتقض وضوؤه. قوله: (ولا غيره) أي فإذا شك هل حصلت منه ردة أو لا فإنه لا يضر وضوءه ولا يجري عليه أحكامها قوله: (إلا المستنكح) أي فإنه لا ينقض (قوله بأن يأتي كل يوم ولو مرة) وأما لو أتى يوما بعد يوم فإنه ينقض. وقال عج: الأليق بالحنيفية السمحة أي بالملة الاسلامية السهلة أن إتيانه يوما بعد يوم مستنكح كالمساوي في السلس فأجراه عليه لكن قدح في ذلك بعض الأشياخ ولم يسلمه كما قال شيخنا. قوله: (ولا يضم شك في المقاصد إلخ) وأما الشك في الوسائل فيضم بعضه لبعض فإذا أتاه الشك يوما في الغسل ويوما في الوضوء فلا نقض. والحاصل أن الطهارة كلها شئ واحد فيضم الشك في الوضوء للشك في الغسل والنجاسة وكذا العكس كما قرره شيخنا (قوله وسواء كان مستنكحا أم لا) هذا هو التحقيق كما في طفي نقلا عن عبد الحق خلافا لعبق حيث قيده بغير المستنكح وجعل في كلام المصنف حذفا من الثاني لدلالة الأول. تنبيه: لو شك هل غسل وجهه أم لا أتى به وهل ولو مستنكحا أو يلهى عنه كما في الصلاة واستظهره شيخنا. قوله: (لا ينقض الوضوء بمس دبر أو أنثيين) أي لنفسه، وأما دبر الغير فيجري على الملامسة، وكذا إن انسد المخرجان وكان له ثقبة فلا ينقض مسها بالأولى من الدبر. قوله: (ما لم يلتذ بالفعل) أي فإن التذ بالفعل انتقض وضوءه ولو كانت عادته عدم اللذة بذلك قوله: (عند بعضهم) أراد به عج قال ابن مرزوق: وفي النوادر عن المجموعة مالك لا وضوء في قبلة أحد الزوجين الآخر بغير شهوة في مرض أو نحوه ولا في قبلة الصبية ومس فرجها إلا للذة، وروى عنه ابن القاسم وابن وهب نحوه في مس فرج الصبي والصبية، وروى عنه علي: لا وضوء في مس فرج صبي أو صبية يريد إلا اللذة اه‍ بن. (قوله عدم النقض مطلقا) أي لعدم اللذة بذلك عادة وهو ظاهر المصنف والقرافي ورجحه ح وبهرام قد علمت أن كلا من القولين راجح. قوله: (وهذا هو المذهب) أي كما قال عج ومن تبعه قال بن وفيه نظر، فإن الذي يظهر من نقل المواق عن ابن يونس أن المذهب هو التفصيل بين الألطاف وعدمه انتهى. قال شيخنا: وقد يقال تقديم المصنف القول بعدم النقض مطلقا وجعله في توضيحه مذهب المدونة وظاهرها مما يؤيد ما قاله عج، ثم قال بن: ونقل القباب عن عياض أن محل الخلاف إذا كان مسها لفرجها بغير لذة، فإن كان المس بلذة وجب الوضوء كالملامسة اه‍ كلام بن. قوله: (لكل أحد) أي ذكر أو أنثى مريد للصلاة أم لا، وذكر المصنف هذه المسألة هنا مع أنه لا يتقيد بالمتوضئ لان لها تعلقا به في الجملة وهو تأكد الندب عند إرادة الصلاة على أنه قد
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541