حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٢٥
الحدث يبطل وضوءه إذا استمر على شكه كان الشك قبل الدخول في الصلاة أو فيها، ووجوب التمادي إذا حصل الشك فيها شئ آخر، وأما إذا حصل الشك بعدها فلا يضر إلا إذا تبين الحدث، وأما استمراره على شكه فلا يضر. قوله: (ولو شك فيها هل توضأ) أي بعد حصول الحدث المحقق، ومثل هذا في وجوب القطع ما إذا شك فيها في السابق منهما بعد تحققهما أو ظنهما أو تحقق أحدهما وظن الآخر ولو كان مستنكحا كما جزم به عج وارتضاه شيخنا خلافا لما في عبق من التمادي. قوله: (وكذا أكبر إلخ) الأولى تخصيصه بالأصغر لئلا يتكرر مع قوله الآتي: وتمنع الجنابة موانع الأصغر قوله: (أي الوصف إلخ) أي سواء كان ترتبه من أجل حدث أي خارج معتاد أو من أجل سبب أو من أجل غيرهما، وليس المراد به المنع المترتب لان المنع هو الحرمة، ولا معنى لكون الحرمة تمنع على أنه يصير في الكلام تهافت قوله: (بجميع أنواعها) أي سواء كانت فرضا أو سنة أو نفلا قوله: (ومنها سجود التلاوة) أي وكذا الصلاة على الجنازة فيحرم فعلهما مع وجود الحدث المذكور. (قوله ومس مصحف) قال ح نقلا عن ابن حبيب: سواء كان مصحفا جامعا أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو كتفا مكتوبة اه‍. ولجلد المصحف قبل انفصاله منه حكمه وأحرى طرف المكتوب وما بين الأسطر قوله: (كتب بالعربي) أي ومنه الكوفي. قوله: (لا بالعجمي) أي وأما لو كتب بالعجمي لجاز للمحدث مسه لأنه ليس بقرآن بل هو تفسير للقرآن كذا في ح، كما يجوز للمحدث مس التوراة والإنجيل والزبور ولو كانت غير مبدلة، والأقرب منع كتب القرآن بغير القلم العربي، كما تحرم قراءته بغير لسان العرب لقولهم القلم أحد اللسانين والعرب لا تعرف قلما غير العربي وقد قال الله تعالى بلسان عربي مبين انظر بن وما يقع من التمائم والاوفاق يقصد به مجرد التبرك بالاعداد الهندية الموافقة للحروف قاله بعضهم، ومحل امتناع مس المحدث للقرآن المكتوب بالعربي ما لم يخف عليه الغرق أو الحرق أو استيلاء يد كافر عليه وإلا جاز له مسه ولو كان جنبا، والظاهر كما قال شيخنا جواز كتبه للسخونة وتبخير من هي به بما كتب اللازم منه حرقه حيث حصل الدواء بذلك وإن لم يتعين ذلك طريقا (قوله وإن بقضيب) وأولى بحائل وأجازه الحنفية بل عندهم قول بقصر الحرمة على مس النقوش (قوله وإلا جاز على أحد القولين) أي والثاني بالمنع، وظاهر ح تساوي القولين، واستظهر شيخنا القول بالمنع والخلاف في حمل الكامل الذي جعل حرزا، وأما غير الكامل الذي جعل حرزا فيجوز حمله قولا واحدا (قوله أو وسادة) أي أو حمله بالوسادة التي هو عليها كالكرسي والمخدة المجعول فوقها، وقد حرم الشافعية مس كرسيه وهو عليه ومذهبنا وسط وهو منع حمله بالكرسي لا مس الكرسي كما يقول الشافعية، ولا جواز مس الكرسي وحمله به كما يقول الحنفية قوله: (إلا أن يحمله بأمتعة) أي معها. قوله: (أما إن قصدا معا) أي بالحمل. وقوله: منع أي منع حمل المحدث له ولو كان غير كافر وما ذكره من المنع في الصورة الأولى هو المرتضى ومقابله ما لابن الحاجب من الجواز حيث قصدا معا وجعل محل المنع إذا كان هو المقصود فقط قوله: (على الراجح) أي خلافا لتت حيث أجاز كتبه للمحدث لمشقة الوضوء كل ساعة قوله: (ولا تفسير فيجوز) أي مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنبا لان المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وقصدها بالمس وهو كذلك كما قال ابن مرزوق خلافا لابن عرفة القائل بمنع مس تلك التفاسير التي فيها الآيات الكثيرة متوالية مع قصد
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541