حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٣٤
شيخنا. قوله: (أي وقصد بها النيابة إلخ) أي أنه جعل نية الغسل خاصة بالجنابة، وعلق بالجمعة نية أخرى بأن قصد نيابة الجنابة عنها قوله: (وهذا) أي وبعض هذا الذي ذكره المصنف وهو قوله: أو أحدهما ناسية للآخر وليس المراد وكل هذا قوله: (ليس بضروري الذكر) أي ليس مضطرا لذكره مع قوله: وواجبة نية كنية الوضوء فإنه يعلم منه أنه إذا نسي أحد الامرين حصلا لقوله في الوضوء أو نسي حدثا لا أخرجه قوله: (وإن نوى الجمعة) أي نوى بغسله الجمعة قوله: (في الأولى) أي ما إذا نوى بغسله الجمعة ونسي الجنابة والثانية ما إذا نوى بغسله الجمعة وقصد نيابته عن الجنابة قوله: (تخليل شعر) نكره ليشمل شعر الرأس وغيرها من حاجب وهدب وإبط وعانة ولحية وشارب قوله: (ولو كثيفا) أي هذا إذا كان خفيفا باتفاق بل وإن كان كثيفا على الأشهر، وقيل: يندب تخليل الكثيف فقط، وقيل: تخليله مباح وهذا الخلاف في اللحية فقط، وأما غيرها فتخليله واجب اتفاقا مطلقا خفيفا أو كثيفا انظر بن قوله: (وضغث مضفورة) ظاهره وإن كانت عروسا تزين شعرها، وفي بن وغيره أن العروس التي تزين شعرها ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال ويكفيها المسح عليه وفي ح عند قول المصنف في الوضوء ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة أنها تتيمم إذا كان الطيب في جسدها كله لان إزالته من إضاعة المال، ونص بن هنا: قال أبو الحسن في قول المدونة ولا تنقض المرأة شعرها المضفور ولكن تضغثه بيدها ما نصه ظاهره وإن كانت عروسا، وفي شرح ابن بطال عن بعض التابعين أن العروس ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إفساد المال وإنما تمسح عليه، وقال الوانوغي: ما ذكره ابن بطال من الترخيص للعروس لا يبعد كل البعد، وفي فروعنا ما يشهد له، ونقله ابن غازي في تكميل التقييد وسلمه، وكذا نقل ابن ناجي عن أبي عمران أن العروس لا تغسل شعرها بل تمسح عليه. قوله: (أي جمعه وتحريكه) أي فيكون ذلك بمثابة التخليل وظاهره أن الشعر إذا كان غير مضفور وجمعه وحركه لا يكفيه ذلك ولا بد من التخليل وليس كذلك بل الظاهر أنه يكفي كما قرره شيخنا قوله: (في ذلك) أي في ضغث المضفور من الشعر قوله: (وفي جواز الضفر) ما ذكره من جواز الضفر للرجال هو قول عبد الوهاب وهو المختار خلافا لقول البلنسي: لا يجوز للرجل ضفر شعره وعدم الجواز صادق بالكراهة والحرمة قوله: (لا يجب نقضه) أي المضفور من الشعر (قوله أو ضفر بخيوط كثيرة) أي سواء اشتد الضفر أم لا، والمراد بها ما زاد على الاثنين في الضفيرة الواحدة. قوله: (مع الاشتداد) راجع للخيط والخيطين. قوله: (لا مع عدمه) أي في الخيط أو الخيطين والمضفور بنفسه قوله: (ولو ضيقا) أي ولو فرض أن الماء لا يدخل تحته لأنه لما أباح الشارع لبسه صار كالجبيرة قوله: (ودلك) هو داخل في مفهوم الغسل لأنه صب الماء على العضو مع دلك
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541