حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٣٢
في الفرج أو بعضها؟. قوله: (ولو وجده هذا الشاك) أي ولو وجد الشخص الشئ الذي شك فيه هل هو مني أو مذي في ثوبه؟ قوله: (كان ينزعه) أي في مدة لبسه السابقة على النومة الأخيرة أم لا، وما مشى عليه المصنف من إعادة الصلاة من آخر نومة مطلقا هو ظاهر قول مالك في الموطأ ورواية علي وابن القاسم عنه وجعله أبو عمر مقابلا لمذهب المدونة وإن مذهبها أنه يعيد من أول نومة إن كان لا ينزعه وإن كان ينزعه فمن آخر نومة وهو المناسب لما تقدم من أن الشك في الحدث كتحققه، وذلك لأنه إذا كان لا ينزعه فما بعد النومة الأولى قد تطرق له الشك فمقتضى ذلك إعادته، قال الباجي: ورأيت أكثر الشيوخ يجعلون هذا تفسيرا للموطأ، والصواب عندي أن يكون اختلف قول الإمام، إذا علمت هذا فإطلاق المصنف موافق لطريقة الباجي لا لما حكاه عن الأكثر لكنه لا ينبغي مخالفة الأكثر (قوله كتحققه) تشبيه في الإعادة من آخر نومة. وحاصله أنه إذا رأى منيا في ثوب نومه ولم يتذكر احتلاما ولم يدر وقت حصوله فإنه يجب عليه الغسل وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها فيها سواء كان طريا أو يابسا على المشهور، وقيل: إن كان طريا فمن آخر نومة وإن كان يابسا فمن أول نومة (قوله ومحل الإعادة بعد الغسل فيهما) أي في مسألة الشك والتحقق إذا لم يلبسه غيره إلخ، وهذا القيد ذكره ابن العربي في العارضة وهو مخالف لما قالوه من وجوب الغسل على كل من شخصين لبسا ثوبا ونام كل واحد فيها ولم يحتمل لبس غيرهما لتلك الثوب ووجدا فيها منيا، ولقول البرزلي: لو نام شخصان تحت لحاف ثم وجدا منيا عزاه كل منهما لصاحبه، فإن كان غير زوجين اغتسلا وصليا من أول ما ناما فيه لتطرق الشك إليهما معا فلا يبرآن إلا بيقين، وإن كانا زوجين اغتسل الزوج وحده لان الغالب أن الزوجة لا يخرج منها ذلك اه‍. وما جمع به عبق بين الكلامين فقد رده بن بأنه غير صحيح وأن الحق أنهما قولان متغايران، واستظهر بعضهم الثاني لا ما قاله ابن العربي من التقييد قوله: (إن شكه دائر بين أمرين أحدهما مني) فإن كان أحدهما غير مني بأن شك هل مذي أو بول أو مذي أو ودي وجب غسل ذكره كله بنية، وإن شك أبول أو ودي فلا يجب عليه شئ. قوله: (فإن دار بين ثلاثة أي وكان أحدهما منيا كما مثل قوله: (لضعف الشك في المني) أي لتعدد مقابلة ثم إنه إن كان أحد الثلاثة مذيا وجب غسل ذكره كله عملا بالأحوط وإلا فلا هذا ما استظهره بعضهم، وقال شيخنا: كما لا يجب الغسل لا يجب غسل الذكر لضعف الشك. والحاصل أنه إذا دار الشك بين أمرين أحدهما مني وجب الغسل كما إذا شك أمذي أم مني أو بول أو مني أو ودي أو مني، وإذا دار شكه بين أمرين ليس أحدهما منيا، فإن كان أحدهما مذيا وجب غسل الذكر كما إذا شك أمذي أم بول أو مذي أو ودي وإن لم يكن أحدهما مذيا أيضا بأن شك هل ودي أو بول لم يجب شئ، وإن دار شكه بين ثلاثة وكانت أحكامها مختلفة فالحكم للأوسط على ما استظهره بعضهم، كما إذا شك هل هو مني أو مذي أو بول أو هل هو مني أو مذي أو ودي فالواجب غسل الذكر فيهما، وقال شيخنا: لا يجب غسل الجسد ولا غسل الذكر فيهما كما مر فإن لم يكن وسط فالحكم للمتفق لضعف المقابل، كما إذا شك هل هو مني أو ودي أو بول. تنبيه: سكت المصنف والشارح عما إذا رأت المرأة حيضا في ثوبها ولم تدر وقت حصوله وحكمها حكم من رأى منيا في ثوبه ولم يدر وقت حصوله فتغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة وتعيد الصوم من أول يوم صامته فيه، كذا قال الشيخ سالم وتت ففرقا بين الصوم والصلاة والمعتمد أنه لا فرق بينهما ابن عرفة قال ابن القاسم: من رأت في ثوبها حيضا لا تذكر وقت إصابته إن كانت لا تترك ذلك الثوب أعادت الصلاة مدة لبسه لاحتمال طهرها وقت
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541