حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٣٧
طرق صحيحة أخرجه النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا اه‍. فقد علمت أن معتمد المصنف مردود في الجزولي أن التكرار هو الذي عول عليه أبو محمد صالح واعتمده انظر بن. قوله: (بنية رفع الجنابة) أي ملتبسا بنية رفع الجنابة أي إذا لم يكن نوى رفعها عند غسل فرجه وإلا فلا وجه لإعادتها. وقوله: بنية رفع الجنابة أي أو الوضوء أو رفع الحدث الأصغر فنية الجنابة على أعضاء الوضوء غير متعينة. قال ابن عرفة عن اللخمي: وإن نوى بغسلها الوضوء أجزأه ويدل له قول المصنف فيما يأتي وغسل الوضوء عن غسل محله قوله: (أن يبدأ بغسل يديه) أي بدأ حقيقيا قوله: (فيغسل الأذى) أي عن جسده قوله: (ناويا بهذا الوضوء الجنابة) أي إن كان لم ينو رفعها عند إزالة الأذى عن فرجه وإلا فلا وجه لإعادة ذلك، وتقدم أن نية رفع الجنابة عند غسل أعضاء الوضوء غير متعين قوله: (بلا ماء) أي بل ببلل يسير قوله: (إلى أن ينتهي إلى الكعب إلخ) ما ذكره من أن اليمين كله بأعلاه وأسفله يقدم على اليسار بأعلاه وأسفله هو الذي اختاره الشيخ أحمد الزرقاني وزروق. وفي ح: ظواهر النصوص تقتضي أن الأعلى بميامنه ومياسره يقدم على الأسفل بميامنه ومياسره لا أن اليمين بأعلاه وأسفله يقدم على اليسار بأعلاه وأسفله بل هذا صريح عبارة ابن جماعة وبه قرر ابن عاشر ونصه ازدحم الأعلى والأسفل في التقديم، فتعارض أعلى الجهة اليسرى وأسفل الجهة اليمنى في التقديم والذي نص عليه بعضهم تقديم الأعلى مطلقا مع تقديم الجهة اليمنى منه ثم الأسفل مع تقديم الجهة اليمنى أيضا اه‍. وحاصله أنه بعد أن يغسل الرأس يغسل أعلى الشق الأيمن للركبتين ظهرا وبطنا وجنبا ثم يغسل أعلى الأيسر كذلك ثم أسفل الشق الأيمن ثم أسفل الشق الأيسر وكلام المصنف محتمل لكل من الطريقتين، فإن جعلنا الضمير في أعلاه لجانب المغتسل وفي ميامنه للمغتسل، والمعنى يستحب تقديم أعلى كل جانب على أسفله وتقديم ميامن المغتسل على مياسره كان موافقا لطريقة الزرقاني، وإن جعل الضمير في أعلاه للمغتسل وفي ميامنه على كل من الأعلى والأسفل والمعنى يستحب تقديم أعلى المغتسل على أسفله، وتقديم ميامن كل من الأعلى والأسفل على مياسره كان موافقا لطريقة ح وقد اعتمدها شيخنا تبعا لشيخه الصغير. قوله: (ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك) أي إلى أن ينتهي للكعب وهذا من تتمة الصفة التي اختارها الشارح قوله: (حتى لا يحتاج) أي بعد غسل الشقين (قوله فإن شك في ذلك) أي في غسله الظهر والبطن مع الشقين أولا قوله: (وقلة الماء) أي وندب تقليل الماء الذي يجعله على كل عضو ولا يجد الماء الذي يغتسل به بصاع قوله: (فيندب لعوده إلخ) أي فيندب له غسل الفرج عند عوده لجماع. والحاصل أن من جامع ولم يغتسل يندب له أن يغسل فرجه إذا أراد العود للجماع مرة أخرى قوله: (أو غيرها) خص بعضهم الندب بما إذا أراد العود لوطئ الأولى
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541