حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
ما يحصن به من جملة ما يقصد بالرقية. قوله: (واستدلال على حكم) أي فقهي أو غيره قوله: (ولو مسجد بيت) أي ولو مغصوبا لصحة الجمعة فيه على الراجح قوله: (ولو مجتازا) رد بلو على ما قاله بعض أهل المذهب وفاقا لزيد بن أسلم لا بأس أن يمر الجنب في المسجد إذا كان عابر سبيل، وأجاز ابن مسلمة دخول الجنب المسجد مطلقا سواء مكث فيه أو كان مجتازا قوله: (وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم) أي لا للمكث ولا للمرور ولا للصلاة ولو لتحصيل فضل الجماعة، وأجاز الإمام أحمد للجنب دخول المسجد بالتيمم مطلقا سواء دخل مارا أو للمكث ولو كان حاضرا صحيحا (قوله فيريد الدخول أو الخروج لأجل الغسل) أي فإنه يجوز له دخوله بالتيمم والخروج منه به. بقي ما إذا كان نائما في المسجد واحتلم فيه فهل يتيمم لخروجه وهو ما حكاه في النوادر أو لا وهو الأقوى كما في ح في باب التيمم لما فيه من طول المكث والاسراع بالخروج أولى قوله: (أو يضطر إلى المبيت به) أي أو للإقامة فيه نهارا كما لو خاف على نفسه أو ماله إن خرج قوله: (يجوز له أن يدخل للصلاة فيه به) أي يجوز له أن يدخل المسجد للصلاة فيه بالتيمم قوله: (ولا يمكث فيه به) أي ولا يمكث في المسجد بالتيمم بعد الصلاة قوله: (إلا أن يضطر) أي للمبيت به أو للإقامة فيه نهارا فيجوز له المكث بالتيمم (قوله ككافر) تشبيه في منع دخول المسجد قوله: (وإن أذن له مسلم) أي خلافا للشافعية حيث قالوا: إن أذن له مسلم في الدخول جاز دخوله وإلا فلا، وخلافا للحنفية حيث قالوا بجواز دخوله المسجد مطلقا أذن له مسلم أم لا قوله: (ما لم تدع ضرورة لدخوله كعمارة) أي بأن لم يوجد نجار أو بناء غيره أو وجد مسلم غيره ولكن كان هو أتقن للصنعة، فلو وجد مسلم غيره مماثل له في إتقان الصنعة لكن كانت أجرة المسلم أزيد من أجرة الكافر فإن كانت الزيادة يسيرة لم يكن هذا من الضرورة وإلا كان منها على الظاهر كذا قرر شيخنا قوله: (ذكر علامته) أي التي يعرف بها، وفائدة التنبيه عليها أنه لو انتبه فوجد بللا رائحته كرائحة الطعام والعجين علم أنه مني لا مذي ولا بول (قوله في اعتدال مزاج) أي في حال اعتدال مزاجه احترازا عما إذا كان مريضا لانحراف مزاجه فإن منيه يتغير وتختلف رائحته، والمراد باعتدال المزاج استواء الطبائع الأربع وعدم غلبة واحد منها على الباقي وهي الصفراء والدم والسوداء والبلغم قوله: (قيل أو بمعنى الواو) أي وفي الكلام حذف مضاف أي وقرب رائحة طلع وعجين قوله: (وقيل يختلف بينهما) أي بين رائحة الطلع ورائحة العجين فتارة تكون رائحته كرائحة الطلع وتارة تكون رائحته كرائحة العجين وحينئذ فأو في كلام المصنف على حالها للتنويع قوله: (أشبهت رائحته البيض) أي رائحة البيض أي المشوي قوله: (فهو رقيق أصفر) أي ويخرج من غير تدفق بل يسيل كما في بعض الشراح ورائحته كرائحة طلع الأنثى من النخل كما قيل. قوله: (ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء) ظاهره وإن كان خلاف الأولى وأن الأولى للمغتسل أن يتوضأ بعد غسله لان أكثر ما يستعمل العلماء هذه العبارة أعني يجزي في الاجزاء المجرد عن الكمال وفيه نظر فقد قال ابن عبد السلام لا خلاف في المذهب فيما علمت أنه الأفضل في الوضوء بعد الغسل، وأجيب بأن مراد المصنف
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541