حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٣٨
وأما إذا أراد العود لغيرها كان غسل فرجه لئلا يدخل فيها نجاسة الغير كذا قيل، وفيه أن غاية ما يلزم عليه التلطخ بالنجاسة وهو مكروه على المعتمد ولو بالنسبة للغير إذا رضي بها ولذا كان المعتمد ما مشى عليه الشارح من الاطلاق. قوله: (لنوم) أي عند نوم فليست اللام للتعليل قوله: (أي لأجل نومه على طهارة) أي هذا أحد قولين في علة الندب وقيل إنما ندب الوضوء للجنب لأجل النشاط للغسل، وهذا الثاني هو المناسب لقول المصنف لا تيمم إذ من قال أنه لأجل الطهارة يقول إنه يتيمم لان التيمم مطهر حكما، وقول خش أن قوله لا تيمم مفرع على العلتين غير صواب، ونص ابن بشير لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الامر بذلك واجب أو ندب؟ في المذهب قولان وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب بالوضوء واختلف في علة الامر فقيل لينشط للغسل وعلى هذا لو فقد الماء الكافي لم يؤمر بالتيمم وقيل ليبيت على طهارة لان النوم موت أصغر فشرعت فيه الطهارة الصغرى كما شرعت في الموت الأكبر الطهارة الكبرى، فعلى هذا إن فقد الماء يتيمم اه‍. ومثله في كلام اللخمي وابن شاس ونص ابن الحاجب. وفي تيمم العاجز قولان بناء على أنه للنشاط أو لتحصيل الطهارة اه‍ بن قوله: (عند عدم الماء) أي الكافي بأن لم يكن عنده ماء أصلا أو عنده ماء لكن لا يكفي وضوءه قوله: (ولم يبطل) أي بحيث يطالب بوضوء آخر إلا بجماع أي حقيقة أو حكما فيشمل خروج المني بلذة معتادة من غير جماع، وعلمت من هذا أن المراد بالبطلان المطالبة بالغير قوله: (فإنه يبطل بكل ناقض) أي كما قاله الآبي ويوسف ابن عمر ونصه: وإن نام الرجل على طهارة وضاجع زوجته وباشرها بجسده فلا ينتقض وضوءه إلا إذا قصد بذلك اللذة. وقال عياض: ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده والمعتمد الأول قوله: (ولو بعد الاضطجاع) أي هذا إذا حصل ذلك الناقض قبل الاضطجاع باتفاق بل ولو حصل بعد الاضطجاع على الأرجح والمراد ببطلانه مطالبته بوضوء آخر بدله. قوله: (أي ممنوعات الحدث الأصغر) أشار الشارح إلى أن موانع جمع مانع بمعنى ممنوع كدافق بمعنى مدفوق قوله: (بحركة لسان) أي وأولى إذا كان يسمع نفسه فالشارح نص على المتوهم والمحترز عنه القراءة بالقلب فلا إثم فيها إذ لا تعد قراءة شرعا ولا عرفا، وقد نقل البرزلي عن أبي عمر أن الاجماع على جوازها وتردد فيها في التوضيح (قوله ومراده) أي بما هو كالآية قوله: (اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به) أي ولا حد فيه فيشمل آية الكرسي والاخلاص والمعوذتين، بل ظاهر كلامهم أن له قراءة * (قل أوحى إلي) *.. وقوله الذي الشأن أن يتعوذ به فيه ميل لما في الحطاب عن الذخيرة من أنه لا يجوز للجنب قراءة نحو: * (كذبت قوم لوط المرسلين) *. ونحو آية الدين للتعوذ لأنه يتعوذ به، وتبعه عج وغيره ونوقش بأن القرآن كله حصن وشفاء، وقد صرح ابن مرزوق بأنه يتعوذ بالقرآن وإن لم يكن فيه لفظ التعوذ ولا معناه قوله: (ونحوه) من إرادة الفتح على إمام وقف في الفاتحة فيفتحوا عليه وجوبا فيما يظهر، وهل كذا يفتح عليه في سورة سنة أو لا وهو الظاهر قوله: (كرقيا) قال عج: الظاهر أن من جملة الرقي ما يقال عند ركوب الدابة مما يدفع عنها مشقة الحمل لان
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541