حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٧
الظالم) أي وإذا تبين له حالهما منع الظالم منهما من عودة لظلمه اه‍. مغني (قوله له) أي للزوج وقوله وبتعزيرها أي الزوجة عطف على بنهيه له (قوله مطلقا) أي ولو في أول مرة اه‍. ع ش (قوله فإن لم يمتنع) إلى قوله وإنما يتجه في المغني إلا قوله قال غيره وقوله وهو صريح فيما ذكرته لكنه ذكره في شرح فإن عاد عزره كما نقلناه عنه هناك ثم قال هنا وطريقه أي المنع في الزوج ما سلف وفي الزوجة بالزجر والتأديب كغيرها اه‍. (قوله حال بينهما) أي حتى يظن أنه عدل اه‍. مغني (قوله أراد الأول) أي مجرد ظن تعدي الزوج وقوله أراد الثاني أي ما لو تحققه القاضي أو ثبت عنده وخاف أن يضربه ضربا مبرحا (قوله وهو الخ) أي كلام الإمام وقوله فيما ذكرته وهو قوله بل يظهر الخ (قوله وشيخنا قال الخ) اعتمده المغني والنهاية (قوله والاسكان) أي بجوار العدل اه‍. ع ش (قوله وإنما يتجه ما قاله الشيخ إن لم يعلم الخ) أي وإلا حال بينهما ابتداء وجوبا (قوله تولد ما مر) أي إفراطه في اضرارها إن ظن أي الحاكم (قوله الخلاف) زاد المغني والعداوة بينهما بأن دام بينهما التساب والتضارب اه‍. (قوله وجوبا) إلى قوله ولا يجوز لوكيل في المغني (قوله لأنهما رشيدان الخ) ولان الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في المولى وهو خارج عن القياس اه‍. مغني (قوله ويجاب الخ) يتأمل اه‍. سم (قوله وما هنا ليس كذلك) فيه إن التولية هنا حقهما لا ذاتهما اه‍. سم (قوله فيوكل هو) أي إن شاء وقوله وتوكل هي أي إن شاءت نهاية ومغني (قوله أو تفريق) أي بطلقة فقط اه‍. شرح الروض. قوله: فإن اختلف الخ) وإن أغمي على أحد الزوجين أو جن ولو بعد استعلام الحكمين رأيه لم ينفذ أمرهما لأن الوكيل ينعزل بالاغماء والجنون وإن أغمي على أحدهما أو جن قبل البعث لم يجز بعث الحكمين وإن غاب أحدهما بعد بعث الحكمين نفذ أمرهما كما في سائر الوكلاء مغني وشرح الروض وقولهما وإن أغمي على أحدهما الخ في النهاية مثله (قوله اثنين) أي غيرهما اه‍. مغني عبارة النهاية أمينين غيرهما اه‍. (قوله ولا يجوز لوكيل الخ) ولو قال لوكيله خذ مالي أي الذي تحت يدها منها ثم طلقها أو طلقها على أن تأخذ مالي منها اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق وكذا لو قال خذ مالي منها وطلقها كما نقله في الروضة عن تصحيح البغوي وأقره وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكر التوكيل من جانب الزوجة كان قالت خذ مالي منه ثم اختلعني نهاية ومغني وأسنى (قوله لأن وكيله الخ) الأولى لأنه وإن أفاد موكله مالا الخ . كتاب الخلع (قوله بالضم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله ويزيد إلى وإذا فعل (قوله لأن كلا لباس للآخر) فكأنه
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487