حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٠
الخ) قد يقال أنه مخالف لقاعدة تقديم المانع عند اجتماعه مع المقتضي (قوله أي بلفظ محصل) إلى قوله وإن كان بإذنه في النهاية إلا قوله ويوجه إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهرا كما مر (قوله محصل له) أي للطلاق بمعنى حل العصمة سواء كانت الفرقة بلفظ الطلاق أو غيره اه‍. ع ش (قوله ومن ذلك) أي اللفظ المحصل للطلاق. (قوله من باب عطف الأخص على الأعم) يرد عليه أن عطف الأخص شرطه الواو سم ورشيدي (قوله أي الذي لا بد منه الخ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن المقصود من الجملة وصف الخبر لا عينه فيكون الخبر موطئا للمقصود الذي هو قوله يصح طلاقه على حد قوله تعالى: * (بل أنتم قوم تجهلون) * والوصف المذكور وشرط بلا شك ويدل على هذا صنيعه في القابل إلا آتي حيث قال وشرط قابله ولم يقل وشرطه قابل فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لا ذاته اه‍. رشيدي (قوله فلا ينافي) أي قوله وشرطه كونه أي الزوج (قوله أي صدوره من زوج الخ) هذا إنما يناسب ما ذكرته آنفا لا ما أول به الشارح المتن فتأمل اه‍. رشيدي (قوله لأنه طلاق) أي قسم منه (قوله ممن يأتي) أي من صبي ومجنون ومكره اه‍. مغني (قوله معها) أي مع زوجته ولو بوكيلها وقوله أو مع غيرها أي مع الأجنبي اه‍. ع ش (قوله ولو بأقل شئ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ويوجه إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهرا كما مر (قوله لأنه) أي العوض ملكه أي مولى العبد (قوله المأذون له) أي في الخلع اه‍. ع ش ولعل المراد في التجارة فليراجع (قوله وكذا المكاتب) أي كتابة صحيحة أخذا من العلة اه‍. ع ش (قوله بناء على دخول الكسب الخ) أي وهو المعتمد اه‍. ع ش (قوله فما يخص الخ) أي فيسلم له ما يخص الخ ولو خالع في نوبة السيد فكل العوض للسيد اه‍. ع ش أي فيسلم له دون المبعض (قوله فإن دفعه) أي الملتزم اه‍. ع ش (قوله فإن دفعه له) أي دفع العوض لكل من العبد والسيد وقوله بغير إذنه أي إذن كل من العبد والولي اه‍. كردي (قوله فإن كان) أي الدفع للسفيه بغير إذنه أي الولي (قوله ضمنها) أي الولي (قوله رجع) أي الولي (قوله وفي الدين:) عطف على في العين (قوله يرجع الولي على المختلع الخ) نعم إن بادر الولي فأخذه منه برئت كما في الشامل والبحر اه‍. مغني زاد الأسنى ولعل وجهه إن المال وإن كان باقيا على ملكها لفسد القبض فهي بدفعه إليه أذنت في قبضه عما عليها فإذا قبضه الولي من السفيه أعتد به اه‍. (قوله لم يطالبه به الخ) عبارة المغني فلا ضمان في الحال ولا بعد رشده وهل تبرأ فيما بينه وبين الله تعالى وجهان في الحاوي اه‍ . (قوله وكذا في العبد) راجع لقوله ففي العين يأخذها الولي إلى هنا كما هو صريح شرح الروض. (قوله لكن له مطالبته الخ) وظاهر أنها لو سلمت العين للعبد وعلم به السيد وتركها حتى تلفت لم يضمنها لأن الانسان لا يضمن لنفسه اه‍. أسنى وأقره سم (قوله لكن له) أي للمختلع (قوله أو قبض أو إقباض) أي ودلت قرينة على أنه أراد التمليك ليوافق ما سيأتي من أنه إذا علق بأحدهما وقع بالأخذ باليد ولا يملك اه‍. رشيدي (قوله جاز لها) لو قال للمختلع لكان أولى ليشمل الأجنبي اه‍. سيد عمر (قوله أن تدفع إليه) وعلى وليه المبادرة إلى أخذ منه اه‍. نهاية زاد الأسنى فإن لم يأخذه منه حتى تلف فلا غرم فيه على الزوجة اه‍. وقال ع ش قوله وعلى الولي المبادرة الخ أي فإن قصر ضمن على قياس ما مر في العين اه‍. (قوله لأنها مضطرة الخ) أي لعدم إمكان تخلصها بدون الدفع له وليس المراد بالاضطرار أن يكون ثم ضرورة تدعوها إليه اه‍. ع ش (قوله ثم يملكها بعد) أي بعد الدفع (قوله وإن كان بإذنه) إلى المتن ساقط من بعض النسخ وراجعت نسخة تلميذ الشارح
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487