حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٤٩
(قوله وجوبا) إلى قول المتن بلا قضاء في النهاية. (قوله بالمعنى إلخ) متعلق ببكر اه‍. سم وهو من لم تزل بكارتها بوطئ في قبلها اه‍. ع ش قول المتن: (عند زفاف غيرها) وهو حمل العروس لزوجها اه‍. مغني (قوله وفي عصمته إلخ) أي فلو لم يكن عنده غيرها أو كانت ولم يبت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف ولا ينافي هذا قول الروضة لو نكح جديدتين لم يكن في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف لأنه محمول على من أراد القسم وإن قال المصنف في شرح مسلم الأقوى المختار وجوبه مطلقا مغني وروض مع شرحه (قوله يريد المبيت) عبارة المغني والروض يبيت اه‍. (قوله عندها) أي الغير (قوله كما أفهمه قوله جديدة) أي أفهم أن الكلام فيمن في عصمته غير الجديدة لا بقيد كونه يريد المبيت عندها اه‍. رشيدي (قوله ولاء) سيذكر محترزه (قوله وبكر جديدة إلخ) عبارة المغني وخرج بجديدة إلخ من طلقها رجعيا بعد توفية حق الزفاف فإنه إذا راجعها لا زفاف لها اه‍. (قوله أخذا من إطلاقهم إلخ) قد يمنع هذا الاخذ تعليلهم بقولهم واللفظ لشرح الروض لبقائها على النكاح الأول وقد وفاها حقها اه‍. بل هذا التعليل صريح في رد هذا الاخذ اه‍ . سم (قوله فيما ذكرته آخرا) وهو قوله وبكر جديدة عند العقد إلخ (قوله فإذا لم يوفها) أي السبع قبل الطلاق بخلاف ما لو وفاها ثم طلقها ثم راجعها فلا زفاف لها اه‍. ع ش (قوله بذلك المعنى) إلى قوله ويوجه بأنها في المغني إلا قوله نعم إلى فإن أقام وإلى قول المتن ومن سافرت في النهاية إلا قوله وهو مكروه وقوله كما تقرر (قوله بذلك المعنى) فدخل فيها من كانت ثيوبتها بوطئ حلال أو حرام أو وطئ شبهة وخرج من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك مغني وأسنى (قوله كذلك) أي وفي عصمتها غيرها إلخ (قوله فيهما) أي البكر والثيب (قوله والثلاث أقل الجمع إلخ) عبارة المغني والأسنى والحكمة في الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفر في الشرع والسبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار اه‍. (قوله ولو نكح جديدتين إلخ) ولو زفت جديدة وله زوجتان وفاهما حقهما وفي الجديدة حقها واستأنف بعد ذلك القسم بين الجميع بالقرعة وإن بقيت ليلة لإحداهما بدأ بالجديدة ثم وفى القديمة ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة لأنها تستحق ثلث القسم لأن الليلة التي باتها عند القديمة كأنها بين القديمتين فيخص كل واحدة من القديمتين نصف ليلة فيكون للجديدة ما ذكر ويخرج إلى مسجد أو نحوه بقية الليلة ثم يستأنف القسم بين الثلاث بالسوية اه‍. روض زاد المغني ولو كان يقسم ليلتين فتزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما فهل يقطع الليلة كلها ويقسم للجديدة أو يكمل الليلة وجهان في حلية الشاشي أوجههما الأول اه‍. (قوله وهو مكروه) أي زفافهما معا (قوله كما تقرر) أي في شرح بلا قضاء (قوله بل يجب لها) أي الجديدة (قوله ما للباقيات) انظر ما وجه ذكر ما مع ما الآتية في قوله ما باته اه‍. رشيدي عبارة المغني وقضى المفرق للأخريات اه‍. قوله
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487