حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٣
: (لم يقض مدة السفر الخ) اعتمده النهاية (قوله وهو) أي عدم القضاء (قوله أولا) لعل المراد قبل وصول المقصد ويحتمل أول السفر (قوله وفيه) أي في قوله ولو أقام بمقصده الخ (قوله ما يؤيد) وهو قوله فإن نوى ذلك أولا فلا قضاء ما رجحته الخ وهو القضية المارة (قوله من القسم) إلى قوله ولا رجوع في النهاية وكذا في المغني إلا ما سأنبه عليه (قوله فيبيت) عبارة المغني فله أن يبيت اه‍. قول المتن: (لمعينة) خرج لمبهمة كإحداهن ولم يبين حكمه فهل هو كما لو وهبت لهن فيسوى أو كما لو وهبت له فله التخصيص فيه نظر اه‍. سم أقول والقلب إلى الأول أميل كما أشار إليه بتقديمه قول المتن: (بات عندها ليلتها) محله ما دامت الواهبة تستحق القسم فإن خرجت عن ذلك لم يبت عند الموهوبة إلا ليلتها مغني وسلطان وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما حاصله استظهار أنه لو نشزت الواهبة ثم رجعت للطاعة يعود حكم الهبة اه‍. (قوله للاتباع لما وهبت الخ) أي لاتباع فعله صلى الله عليه وسلم حين وهبت الخ اه‍. ع ش (قوله ولا يواليهما الخ) هو مراد المتن بقوله ليلتهما أي على حكمهما من التفريق إن كانتا متفرقتين بدليل القيل الآتي اه‍. رشيدي (قوله جاز) انظر لو أخر ثم رجعت الواهبة فهل تستحق ليلتها بصفتها ينبغي نعم م ر اه‍. سم. (قوله أو وهبت له الخ:) ولو وهبت له ولبعض الزوجات أي المعين أوله وللجميع قسم على الرؤوس كما لو وهب شخص عينا لجماعة اه‍. نهاية زاد المغني والتقدم بالقرعة اه‍. قال الرشيدي قوله قسم على الرؤوس أي بأن يجعل نفسه برأس ثم يخص بنوبته من شاء منهن هكذا ظهر فليراجع اه‍. عبارة البجيرمي ولو وهبت نوبتها له ولهن فينبغي التوزيع على عدد الرؤوس ويكون هو كواحدة منهن زيادي وسلطان فلو كن أربعا كان له الربع فإذا جاء ليلة الواهبة كان له أن يبيت عند كل واحدة ربعها بالقرعة فإذا بقي ربعه كان له أن يخص به من شاء منهن وإن صبر حتى كملت له ليلة كان له أن يخص بتلك الليلة من شاء منهن حلبي اه‍. قول المتن : (فله التخصيص) قال في شرح الروض ولو في كل دور واحدة ثم قال وإذ جاز ذلك فقياسه أن يجوز وضع الدور في الابتداء كذلك بأن يجعل ليلة بين لياليهن دائرة بينهن صرح به الأصل انتهى اه‍. سم (قوله مراعيا ما مر الخ) أي في قوله ولا يواليهما إن كانتا الخ (قوله مما تقرر) أي من قول المتن لم يلزم الزوج الرضا وقول الشارح وإن لم ترض هي بذلك (قوله ليشترط رضا الموهوب لها) أي بل يكفي رضا الزوج نهاية ومغني (قوله وجاز الخ) ظاهره أنه عطف على قوله لم يشترط الخ لكن ذكره النهاية والمغني على وجه الاستئناف (قوله وإلا) أي وإن لم يخرج حالا ولو لعذر (قوله ولو أخذت الخ) كلام مستأنف عبارة المغني تنبيه لا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضا لا من الزوج ولا من الضرائر فإن أخذت لزمها رده
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487