حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٠١
أي بين الوجه والكفين وغيرهما اه‍. ع ش ويجوز أن المعنى بين نظر الرجل إلى الأجنبية وعكسه. (قوله ومر ندب نظرها إليه للخطبة) وقول المصنف كهو إليها قد يقتضيه اه‍. مغني (قوله خلافا لما يوهمه الخ) أي وللنهاية والمغني. (قوله وإن أمنها على ما مر) أي في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل إلا الخ اه‍. سم (قوله لأنه أبلغ) إلى قوله وما أفهمه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله أي كل ما إلى وفي شرح مسلم (قوله من الأمرد) أي الأجنبي (قوله على ما مر) أي في شرح قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص اه‍. سم (قوله وقد يحرم الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله يحرم نظره) أي فقط (قوله حرمتهما) أي النظر والمس وكذا ضمير جوازهما وقوله في الأول أي في عضو الأجنبية المبان وقوله في الثاني أي دبر الزوجة والأمة (قوله أيضا) أي كمنطوقه (قوله فلا يحل الخ) الفاء للتعليل (قوله مس وجه أجنبية) أي بلا حائل أخذا مما ذكره في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل الخ لكن قدمنا هناك عن الرشيدي الميل إلى الاطلاق وهو الظاهر ثم رأيت في فتح المعين هما نصه وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا اه‍. (قوله وإن حل نظره) أي وأمن الفتنة والشهوة (قوله أو تعليم) أي على القول به اه‍. سم (قوله مردود) أي فيحل نظره ومسه لكن قال سم قضية كونه كالمحرم أن يأتي في مسه تفصيل مس المحرم إلى آخر ما ذكره فليراجع اه‍. ع ش (قوله وما حل نظره الخ) عطف على قوله لا يحل لرجل الخ عبارة المغني ومن الثاني أي مما استثنى من المفهوم المحرم فإنه يحرم مس بطن الام وظهرها وغمز ساقها ورجلها كما في الروضة لكنه مخالف لما في شرح مسلم للمصنف من الاجماع على جواز مس المحارم وجمع بينهما بحمل الأول على مس الشهوة والثاني على مس الحاجة والشفقة وهو جمع حسن اه‍. وسيأتي عن شرح الارشاد مثله (قوله من المحرم) وكذا من غيرها على ما مر في قوله وأفهم تخصيصه الحل الخ اه‍. ع ش (قوله وتقبيلها الخ) لا يخفي ما في عطفه على بطنها الواقع مثالا لما حل نظره الخ (قوله بلا حائل الخ) راجع لقوله قد لا يحل مسه (قوله لغير حاجة) ومن الحاجة جرت به العادة من حك رجلي المحرم ونحوه كغسلهما وتكبيس ظهره اه‍. ع ش. (قوله لكن قال الأسنوي الخ) ضعيف اه‍. ع ش (قوله أنه) أي ما اقتضاه عبارة الروضة (قوله وسببه) أي مقتضى عبارة الروضة اه‍.
ع ش (قوله أن الرافعي عبر) أي في أصل الروضة (قوله وهو) أي تعبير الرافعي (قوله ولا مس الخ) أي ولا يحل مس الخ اه‍. ع ش (قوله فعبر المصنف) أي في الروضة (قوله المشترط فيه تقدم الاثبات الخ) أي غالبا وإلا فقد يتحقق مع عدم تقدم الاثبات بل مع تقدم النفي كما أوضحه السعد في المطول كما في والله لا يحب كل
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487