حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٥
مندوبا وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعة في الآخر فمنع لذلك اه‍. (قوله وعليه) أي قول الجمع المعتمد وقوله تلك الشروط أي المارة من السبكي بقوله بشرط فقد جنس الخ (قوله وظاهر) إلى المتن في النهاية (قوله وظاهر أنها) أي الشروط اه‍ . ع ش (قوله لا تعتبر في الأمرد) فقد يقال من جملتها فقد الجنس وعدم اعتباره ليس من مواضع الاجماع الذي أشار إليه فليتأمل ثم رأيت المحشي سم قال ما نصه قوله وظاهر الخ فيه نظر اه‍. فإن كان إشارة إلى ما ذكرته فواضح أو إلى جميع الشروط فيرده ما نقله الشرح من الاجماع اه‍. سيد عمر أقول ويرجح الثاني ما قدمته عنه من الكنز آنفا (قوله فيهما) أي في الأمرد ومعلمه اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله فيهما أي في المعلم والمتعلم سواء المرأة والأمرد فيما يظهر نعم لو تعذر وجود معلم عدل أو لم يكن المتعلم عدلا فهل يغتفر مطلقا للحاجة أو في الواجب العيني من العلم وما يضطر إليه من الصنائع محل نظر فليتأمل وليراجع اه‍. أقول قضية ما مر في شرح وشهادة من قوله ومتى خشي فتنة الخ الأول ثم قد قدمنا في بحث نظر العبد إلى سيدته عن الرشيدي وسيد عمر ما يفيد أنه لا يعتبر في تعليم الرجل الأمرد عدالة المتعلم (قوله كلمة) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله كلمة يريد شراءها) أي أو عبد تريد المرأة شراءه اه‍. مغني (قوله ما عدا عورتها) عبارة المغني ما عدا بين السرة والركبة اه‍.. (قوله فرع) إلى قوله في كلامه في النهاية (قوله ابن البزري) بكسر الباء نسبة لبذر الكتان كما ذكره الشارح في صلاة الجمعة. (قوله يحل ذلك) معتمد اه‍. ع ش (قوله واستدل الأول) أي الجمع المحققون غير السبكي اه‍. كردي (قوله ولك رده) أي هذا الاستدلال (قوله في ذلك) أي التفكر والتخيل (قوله من هذه الخمسة) عبارته في فتح المبين في شرح الحديث السابع والثلاثين ما نصه قال أي السبكي في حلبياته ما حاصله ما يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب الأولى الهاجس وهو ما يلقى فيها ثم جريانه فيها وهو الخاطر ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا ثم الهم وهو ما يرجح قصد الفعل ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا لأنه ليس من فعله وإنما هو شئ طرقه قهرا عليه وما بعده من الخاطر وحديث النفس وإن قدر على دفعهما لكنهما مرفوعان بالحديث الصحيح وهذه المراتب الثلاث لا أجر لها في الحسنات أيضا لعدم القصد وأما الهم فقد بين الحديث الصحيح أنه بالحسنة تكتب حسنة وبالسيئة لا تكتب سيئة فإن تركها لله كتبت حسنة وإن فعلها كتبت سيئة واحدة وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به اه‍. بحذف وعلم بذلك أن مراد الشارح هنا بالواجس الخاطر وبالعزم الهم (قوله تصور قبيح) وقوله بصورة حسن كل منهما بالإضافة (قوله وقوع وطئه) مفعول تخيله وقوله أنه عازم الخ فاعل يلزم (قوله هي الظاهر أنه مفعول فرض الخ) وقوله تلك الخ بدل منه ويجوز أن يكون قوله هي بدلا عن موطوءته راجعا إلى حليلته ويكون قوله تلك الخ مفعول فرض الخ (قوله كراهة ذلك) أي التفكر والتخيل (قوله ورد الخ) قد يجاب أنه أراد الكراهة باصطلاح القدماء وهي تشمل خلاف الأولى اه‍. سم قوله
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487