حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٢
مختال فخور وغيره اه‍. سم (قوله أي كل ما لا يحرم نظره الخ) كان التأويل بذلك ليظهر السلب الذي ذكر أن المصنف عبر بعمومه لأن العبادة في الظاهر لا سلب فيها فضلا عن عمومه اه‍. سم أن التأويل المذكور لا يفيد السلب المطلوب هنا وإنما يفيده أن يقول مثلا أي كل ما حل نظره من المحرم لا يحل مسه كما يظهر بمراجعة علم المعاني (قوله حتى يطابق ما ذكره الخ) كان المراد بهذا الكلام أن ما ذكره أو لا من أن شرط سلب العموم تقدم النفي على كل يقتضي أن يكون شرط عموم السلب تأخر النفي عن كل والعبارة المنقولة عن المصنف ليس فيها نفي فضلا عن تأخره عن كل فتؤول بالنفي ليظهر فيها ذلك اه‍. سم وقد مر ما في ذلك التأويل فتنبه (قوله يحل مس رأس المحرم الخ) أي بحائل وبدونه اه‍. ع ش (قوله وغيره) أي غير الرأس (قوله مما ليس بعورة) عبارة شرح الارشاد يحرم مس ساق أو بطن محرمه كأمه وتقبيلها وعكسه بلا حاجة ولا شفقة وإلا جاز وعليه يحمل قول شرح مسلم يجوز بالاجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة اه‍ . وحيث جاز تقبيل المحرم هل يشمل تقبيل الفم اه‍. سم أقول قضيته إطلاقهم الشمول (قوله سواء أمس لحاجة أم شفقة) يقتضي ذلك عدم جوازه عند عدم القصد مع انتفائهما ويحتمل جوازه حينئذ لأنه (ص) قبل فاطمة وقبل الصديق الصديقة اه‍. نهاية قال ع ش قوله ويحتمل جوازه أي ومع ذلك فالمعتمد ما قدمه من الحرمة عند انتفاء الحاجة والشفقة وما وقع منه (ص) ومن الصديق محمول على الشفقة اه‍. ويظهر رجحان ما جرى عليه المغني من الجواز عبارته والذي ينبغي عدم الحرمة عند عدم القصد وقد قبل (ص) فاطمة وقبل الصديق الصديقة اه‍. (قوله وليس) أي الزمان. (قوله بمنع عدم قصده) إن أراد مطلقا بلا يلاقي السؤال وإن أراد هنا فالمقام شاهد صدق على عدم قصد الزمن هنا وعبر أصله إلى المتن في المغني (قوله يحرم) أي النظر اه‍. ع ش قول المتن: (لفصد وحجامة) ومثل النظر لهما نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها اه‍. مغني قول المتن: (وعلاج) من عطف العام على الخاص (قوله للحاجة) إلى قوله وممسوح في المغني إلا قوله وليس الأمردان إلى وبشرط وإلى المتن في النهاية (قوله بامرأتين ثقتين) ومنه يؤخذ أن محل الاكتفاء بامرأة ثقة أن تكون المعالجة ثقة أيضا اه‍. ع ش (قوله وليس الأمردان) أي ولا أكثر منهما اه‍. ع ش (قوله لأن ما عللوا الخ) محل نظر وتصريحهم بما ذكر في الرجلين لا يؤيده إذ لا يلزم من عدم استحياء الرجل من الرجل في الفعل عدم استحيائه معه في الانفعال بل هما أولى بما ذكر من المرأتين ثم رأيت المحشي سم قال ما لفظه قوله لا يأتي في الأمردين قد يقال بل يأتي لأن
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487