حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٧
: (ولا يصح فرض أجنبي الخ) نعم ينبغي أنه لو كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه والولي يفرض من قال محجوره اه‍. نهاية قال ع ش قوله من مال محجوره مفهومه أنه لا يصح فرضه من مال نفسه وليس مرادا فيما يظهر اه‍. (قوله فلم يلق الخ) ولا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط فرضها قبل الفرض والوطئ فيهما لأنه في الأول إبراء عما لم يجب وفي الثاني كإسقاط زوجة المولي حقها من مطالبة زوجها ولا يصح الابراء عن المتعة قبل الطلاق لعدم وجوبها ولا بعده لأنه إبراء عن مجهول ولو فسد المسمى وأبرأت عن مهر المثل وهي تعرفه صح وإلا فلا ولو علمت أنه أي مهر المثل لا يزيد على ألفين وتيقنت أنه لا ينقص عن ألف فأبرأته عن ألفين نفذ اه‍. نهاية زاد المغني وهذه حيلة في الابراء عن المجهول وهي أن يبرئ من له عليه دين لا يعلم قدره من قدر يعلم أنه أكثر مما له عليه اه‍. قال ع ش قوله وهي تعرفه صح الخ من هذا يعلم أن غالب الابراء الواقع من النساء في زمننا غير صحيح لأنهم يجعلون مؤخر الصداق يحل بموت أو فراق وهذا مفسد للمسمى وموجب لمهر المثل فإذا وقع الابراء مما تستحقه عليه من مؤخر صداقها وهو كذلك لم يصح فالطريق في صحة الابراء الذي يقع في مقابلته الطلاق تعيين قدر مما تستحقه عليه ثم يجعل الطلاق في مقابلة ذلك القدر وقوله وتيقنت الخ قضيته أنه لو انتفى تيقنها ذلك لم يصح الابراء وقياس ما مر في الضمان خلافه بل مر أنه لو أبرأه من معين معتقد أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برئ فليتأمل ولعل ما هنا مجرد تصوير اه‍. (قوله ومأذونه) أي كوكيله اه‍. ع ش (قوله منهما) إلى الفصل في المغني إلا قوله خلافا لمن وهم فيه (قوله كما يأتي) أي في آخر الباب. (قوله بقضائه الخ) متعلق أو نعت للخبر عبارة المغني لأن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح اه‍. (قوله لبروع) بكسر الباء عند المحدثين وبفتحها عند أهل اللغة لأنه لم يسمع من كلامهم فعول بالكسر الآخر وع وعتود اسمان لنبت وماء شيخنا الزيادي اه‍. ع ش . فصل في بيان مهر المثل (قوله في بيان المثل) إلى قوله قيل في النهاية وإلى قوله انتهى في المعنى إلا قوله لقضائه إلى أما مجهولة النسب وقوله إن فقدت إلى المتن وقوله قيل (قوله مهر المثل) أي وما يتبعه من تعدد المهر واتحاده اه‍. ع ش (قوله نسبا وصفة) أي مجموعهما وإلا فسيأتي أنه إذا فقد النسب يرجع إلى الصفة فقط في الأرحام ثم في الأجنبيات اه‍. رشيدي قول المتن: (وركنه) أي مهر المثل اه‍. مغني (قوله مطلقا) أي في العرب والعجم قول المتن: (فيراعى) أي في تلك المرأة المطلوب معرفة مهر مثلها اه‍. مغني (قوله حتى تقاس هي عليها) كان الأولى أن يقدره بعد قول المتن إليه (قوله من نساء العصبة) بيان لمن وقول المتن إليه ضميره يرجع إلى من الثانية (قوله وجدة) أي ولو أم أب اه‍. ع ش (قوله لقضائه الخ) يعني لقضائه لبروع بمهر نسائها اه‍. رشيدي (قوله في الخبر الخ) قد يقال لا دلالة في الخبر لتعيين العصبة لاحتمال نساء بروع فيه للعصبة خاصة وللأعم منهن وذوات الأرحام اللهم إلا أن يقال إن إضافة النساء إليها تقتضي زيادة التخصيص وتلك الزيادة ليست إلا للعصبة اه‍. ع ش (قوله أما مجهولة النسب) أي بأن لا يعرف أبوها وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة أختها أو عمتها وقد يدعي إمكان ذلك وحينئذ تقدم نحو أختها على نساء الأرحام سم على حج وبقي ما لو لم يعرف لها أب ولا أم ولا غيرهما كاللقيطة وحكمه يعلم من قوله الآتي فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها اه‍. ع ش (قوله أما مجهولة النسب الخ) يتحصل من هذا وما قبله أن من جهل أبوها لا تعتبر نساء
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487