حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٤
(قوله وكذا لو سكت) أي السيد و (قوله فزوجها الوكيل وسكت الخ) أي أو قال زوجتكها بلا مهر اه‍ . ع ش (قوله وفيه نظر الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما يأتي الخ لأن تعاطيه الخ (قوله بأن تعاطيه الخ) فيه بحث لأن تعاطيه متأخر عن التفويض فقد وقع التفويض أو لا خاليا عن الاذن وما يتضمنه نعم قد يقال من التعاطي المتأخر إجازة للاذن ويبقى الكلام في أن الإجازة هل تقوم مقام الاذن اه‍. سم (قوله بقوله) أي السيد اه‍. سم (قوله وما ألحق به) وهو قوله وكذا لو سكت. (قوله كغير مكلفة الخ) مثال لغير الرشيدة اه‍. ع ش (قوله أما إذنها الخ) أي السفيهة وقوله المشتمل أي الاذن اه‍. سم عبارة المغني نعم يستفيد به الولي من السفيهة الاذن في تزويجها اه‍. وعبارة الرشيدي يعني أنها لو أذنت في النكاح وفوضت يصح الاذن بالنسبة إلى النكاح لا إلى التفويض اه‍. قول المتن: (تفويض صحيح) وتقدم تعريفه أما التفويض الفاسد ففيه مهر مثل بنفس العقد اه‍. مغني (قوله وإلا لتشطر) إلى قوله ولا يرد في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا يرد إلى واعترض وقوله أي صفاتها إلى المتن وقوله وعليه فلو مات إلى المتن وقوله أي الزوجين إلى المتن وقوله فهل يعتبر إلى ولا ينافي وقوله فقياسه إلى المتن وقوله خلافا لمن وهم (قوله قبل وطئ) أي وفرض (قوله نعم إن سمى الخ) هذا عين ما سبق في قوله وبنفي الخ ما لو أنكحها الخ ولعله إنما أعاده توطئة لقوله ولا يرد الخ (قوله ومثله) أي مثل ما إذا نفي المهر اه‍. سم (قوله كما مر) أي في شرح فزوج ونفي المهر الخ (قوله واعترض الخ) عبارة المغني تنبيه لو عبر بمهر بدل شئ كان أولى إذا العقد أوجب شيئا وهو ملكها المطالبة بأن يفرض لها كما سيأتي اه‍. (قوله وذلك) أي أحد الامرين (قوله بتراضيهما) أي أو بفرض الحاكم (قوله من إشكال الإمام) يعني جواب إشكال الإمام فهو على حذف مضاف أو إن لفظ جواب سقط من الكتبة اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي من الجواب عن إشكال الإمام وحاصله أن العقد لم يجب به شئ وإنما هو سبب للوجوب اه‍. أي سبب بعيد له (قوله وإنه لو طلق الخ) عطف على ما يأتي (قوله فوجوب مبتدأ) أقول بل لو سلم إنه غير مبتدأ لم يرد لأن المنفي الوجوب بنفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب به مع غيره اه‍. سم (قوله هو الأصل فيه) أي لأنه الجزء السابق من علة الوجوب المركبة منه ومن أحد الأمور الثلاثة المذكورة (قوله المفوضة) إلى قول المتن ويعتبر في المغني (قوله لا الذميين) لالتزام الذمي أحكام الاسلام بخلاف الحربي اه‍ . مغني (قوله مطلقا) أي لا قبل الدخول ولا بعده (قوله أو باعها) أي أو باعهما معا مغني وع ش (قوله أي صفتها الخ) كان الأولى تقديره بعد الباء بأن يقول ويعتبر مهر المثل بصفاتها المراعاة فيه حال العقد اه‍. ع ش (قوله للوجوب) أي بالوطئ اه‍. مغني أي أو نحوه من الفرض والموت. (قوله وصححه في أصل الروضة)
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487