حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٥
ونقله الرافعي عن المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله وعليه) أي ما قيل من وجوب الأكثر (قوله اعتبر يوم العقد الخ) الأوجه اعتبار الأكثر أيضا أي من العقد إلى الموت كما هو ظاهر لأن البضع دخل في ضمانة أيضا واقترن به المقرر وهو الموت كما سيأتي شرح م ر اه‍. سم (قوله على الأوجه) أي كما في شرح الروض اه‍. سم (قوله لتكون على بصيرة) إلى قول المتن نقد البلد في المغني قول المتن: (مطالبة الزوج) أي إن كان أهلا وإلا فلها مطالبة الولي فيقوم مقام الزوج فيما يفرضه كما ستأتي الإشارة إليه اه‍. ع ش (قوله واستشكله) أي ملكها المطالبة (قوله وإن قلنا لم يجب به شئ الخ) قد يقال العقد موجب للفرض والفرض موجب للمهر فلا ينافي قولهم لا يجب بالعقد شئ لأن مرادهم بالشئ المال فليتأمل اه‍. سيد عمر وقد يقال أن موجب الموجب لشئ موجب لذلك الشئ فالمنافاة موجودة اللهم إلا أن يراد بقولهم المذكور عدم الوجوب بالذات (قوله ما لا يجب) الأنسب ما لم يجب اه‍. سيد عمر (قوله ما وضعه على الاشكال) يعني ما يجيب به عن الاشكال هذا لو كان وضعه بصيغة المضي وأما إذا كان بصيغة المصدر فالمعنى أيجيب عما بناؤه على الاشكال وهذا هو الأقرب (قوله ويجاب الخ) عبارة المغني وأجيب بأن الصحيح أنها ملكت أن تطالب بمهر المثل اه‍. (قوله وكفى بدفع الاثم الخ) قضيته أنه لو ترك التسمية عند عدم التفويض إثم وهو مخالف لما مر من استحباب التسمية إلا فيما استثنى وليس هذا منه اه‍. ع ش عبارة السيد عمر وفيه نظر لما تقدم من أنه يجوز إخلاء العقد بالاجماع ويمكن حمله ما إذا اتفق الولي والزوج على أكثر من مهر المثل إذ لو لم تفوض لما جاز إخلاؤه كذا نقله عن العلامة النور الزيادي بعض تلامذته اه‍. (قوله فالعقد الخ) قد يقال هذا لا يخرج عن كون الطلب قبل الوجوب والطلب قبل الوجوب وإن وجد سببه البعيد مشكل فتأمله اه‍. سم عبارة السيد عمر لا يخفى ما في هذا الجواب فإن العقد إما أن يكون علة تامة للوجوب وهذا خلاف ما تقرر أو ناقصة والجزء المتمم الفرض فيلزم ما ذكر من طلب ما لم يجب اه‍. (قوله لما مر) أي لتكون على بصيرة الخ قول المتن: (لتسليم المفروض) أي الحال وأما المؤجل فليس لها حبس نفسها له كالمسمى في العقد مغني وسيد عمر (قوله نعم إن فرض) أي الزوج اه‍. ع ش (قوله باعترافها) قيد في كونه مهر مثلها اه‍. رشيدي. (قوله حالا من نقد بلدها) أي وبذله لها اه‍. مغني . (قوله لا علمهما أي الزوجين) أي حيث تراضيا على مهر اه‍. مغني قول المتن: (في الأظهر) محل الخلاف فيما قبل الدخول أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما بقدره قولا واحدا لأنه قيمة مستهلك قاله الماوردي نهاية ومغني وقد يقال الدخول يوجب مهر المثل فما معنى توقف تقديره على علمهما لأنه لا تقدير ولا فرض منهما اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله محل الخلاف الخ هذا التقييد لا حاجة إليه لأن الكلام فيما يفرضانه بتراضيهما وما ذكره ليس منه فإن الوطئ بمجرده يوجب مهر المثل اه‍. (قوله عنه) أي مهر المثل قول المتن : (وفوق مهر المثل) قد يفهم أنه لا يجوز النقص عن مهر المثل وليس مرادا بل يجوز بلا خلاف كما قاله الإمام اه‍ . مغني ونهاية قول المتن: (وقيل لا إن كان الخ) فإن كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته على مهر المثل فيجوز قطعا لأن القيمة ترتفع وتنخفض فلا تتحقق الزيادة اه‍. مغني (قوله لأنه بدل الخ) عبارة المغني بناء على أنه الخ (قوله بدعوى صحيحة) أي كأن قالت نكحني بولي وشاهدي عدل ورضاي بلا مهر وأطلب المهر اه‍
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487