حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٤٩
رضخا لنفسه دون سهم الراجل ورضخا لفرسه دون سهمي الفرس فيه نظر أي نظر فليتأمل اه‍. سم (قوله ومن ألحق به) ومنه الحربي اه‍. سم (قوله ولو بجعالة) الظاهر أن مراده ولو كانت الأجرة بجعالة اه‍. سم (قوله وإلا فلا شئ له) ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل نهاية ومغني (قوله وإن زادت على سهم راجل) لا يخفى ما في هذه الغاية (قوله وجازت الخ) عطف على قوله زادت الخ قول المتن: (وبإذن الإمام) ولا أثر لاذن الآحاد ولو غزت طائفة ولا أمير فيهم من جهة الإمام فحكموا في القسمة واحدا أهلا صحت وإلا فلا نهاية ومغني (قوله وباختياره) كقول المتن وبإذن الإمام عطف على قوله بلا أجرة (قوله فإن أكرهه الخ) أي ولا يصدق في دعوى ذلك إلا ببينة اه‍. ع ش (قوله ولو زال الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو كان راجلا في الابتداء ثم صار فارسا في الأثناء ولو قبل الانقضاء بيسير فيعطى سهم فارس اه‍. ع ش (قوله بنحو إسلام الخ) كإفاقة مجنون ووضوح ذكورة مغني كتاب قسم الصدقات (قوله أي الزكوات) إلى قول المتن الفقير في المغني إلا قوله مخالفا إلى تأسيا وقوله وبواو الجمع إلى وذكر وإلى قول المتن ولا يمنع في النهاية إلا قوله وبواو الجمع إلى وذكر (قوله ولشمولها) متعلق بقوله الآتي ذكره (قوله وضعا) أي لا إرادة لما مر آنفا من تفسيرها بالزكوات (قوله ورتبهم الخ) عطف على قوله وجمعها الخ (قوله لتقدمه) علة للابتداء وقوله لكونه علة للتقدم وقوله تأسيا علة لرتبهم اه‍. سم (قوله وبفي الظرفية الخ) كقوله الآتي وبواو الجمع الخ عطف على قوله بلام الملك الخ (قوله وبواو الجمع) أي العاطفة اه‍. سم (قوله ليفيد اشتراكهم) الأنسب الاخصر إلى اشتراكهم (قوله هذا) أي كتاب قسم الصدقات (قوله كسابقيه) أي الفئ والغنيمة (قوله وأقلهم) عطف على أكثر الخ اه‍. سم (قوله قيل هذا الخ) وافقه المغني عبارته ولو ذكر المصنف الآية ثم ذكر ما اقتضت إلا آية استحقاقهم لارتبط كلامه بعضه ببعض كما فعل في المحرر اه‍. (قوله ما يحتاج إليه فيه) أي كان يقال كتاب قسم الصدقات وهي الزكوات ويجب قسمها على الفقراء الخ ما في الآية ثم يقول فالفقير من لا مال الخ اه‍. ع ش (قوله ما يأتي الخ) عبارة النهاية فما يأتي من الخ يخرجه عن كونه مفلتا إذ دلالة السياق الخ اه‍. قول المتن: (يقع موقعا الخ) ولا فرق بين أن يملك نصابا من المال
(١٤٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487