حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٥١
الفقر هل يكون الحكم كما مر أو لا محل تأمل والثاني أقرب إلى إطلاقهم وعليه فقد يفرق بأن فيما ذكر مفارقة للمألوف وفيه مشقة لا تحتمل عادة اه‍. سيد عمر أقول قوله من غير جنحة لعله ليس بقيد وقوله كالشارح فيه أن الشارح إنما خالف في المسكن لا في ثمنه كما يصرح به قوله الآتي وثمن ما ذكر الخ. (قوله ويفرق بينه) أي بين مسكن المكفية (قوله بأنه ينظر فيه الخ) قد يقال لم كان كذلك اه‍. سم (قوله ولو للتجمل) إلى قوله فإن كانت إحدى النسختين في المغني إلا قوله كتواريخ المحدثين إلى أو لطب وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله كتواريخ المحدثين وإشعار نحو اللغويين وقوله ومن تفصيل المصحف (قوله إن لاقت الخ) أي من حيث حسنها أو تعددها فيما يظهر اه‍. سيد عمر (قوله أيضا) أي كالمسن (قوله من ذلك) أي من قوله ولو للتجمل بها الخ (قوله وقنه) وقوله وكتبه وقوله وآلة محترف عطف على قول المتن مسكنه (قوله ولو مرة في السنة) الأولى ذكره عقب قوله ولو نادرا ثم يظهر أن الأولى تعبير بعضهم والثانية تعبير غيره والشارح جمع بينهما (قوله لطلب) أي وليس ثم من يعتني به اه‍. نهاية عبارة المغني ويبقى كتب طب يكتسب بها أو يعالج بها نفسه أو غيره والمعالج معدوم من البلد اه‍. وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض ما نصه وبها تعلم ما في إطلاق الشارح اه‍. (قوله أو وعظ لنفسه الخ) وإن كان في البلد واعظ لأنه يتعظ من نفسه ما لا يتعظ به من غيره نهاية ومغني وروض (قوله والمبسوط لغيره) أي المدرس عطف على كلها لمدرس (قوله فيبيع الموجز) أي المختصر (قوله كبيرة الحجم الخ) كان المراد أن كبيرته هي الأصح وإلا فلا حاجة إليها اه‍. سم ولك أن تقول الحاجة إليها من حيث وضوح الخط غالبا في كبر الحجم وإن فرض تساويهما في الصحة نعم إن فرض أنها لا تتميز عن صغيرته بوجه اتجه تبقية الصغيرة فقط ثم يتردد النظر في الطالب لو احتاج لنقل نسخة إلى محل الدرس ليقرأ فيها على الشيخ أو ليراجعها حال المذاكرة فهل تبقيان له أيضا أو يفرق بعموم نفع المدرس بالنسبة إليه كل محتمل والقلب إلى الأولى أميل وإن كان الثاني لكلامهم أقرب اه‍. سيد عمر أقول قوله والقلب إليه أميل هذا هو الظاهر (قوله وتعين عليه الجهاد) قد يقال ما وجه اشتراط التعين هنا بخلافه في العلم مع أن كلا منهما فرض كفاية بل ربما يقتضي كلامهم في كتب العلم أنها تبقى ولو كان العلم مندوبا فليتأمل والفرق بين ما هنا وبين ما في المفلس واضح فإن ذاك حق آدمي فاحتيط له أكثر ثم رأيت كلام الشارح الآتي في الغارم يؤيد الفرق اه‍. سيد عمر (قوله مع ما يتأتى الخ) الأوضح من تفصيل المصحف وما يتأتى مجيئه هنا مما مر هناك عن السبكي وغيره بقيده (قوله ومن تفصيل المصحف) عبارته هناك ويباع المصحف مطلقا كما قاله العبادي لأنه يسهل مراجعة حفظته ومنه يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ له فيه ترك له انتهت اه‍ سم. (قوله أيام السنة) الأولى في بعض أيام السنة (قوله ولو مرة الخ) كان الأولى زيادة واو العطف (قوله على إعطاء السنة) أي المرجوح وقوله صريح فيه أي في ذلك البناء (قوله أو الحاضر) إلى قول المتن
(١٥١)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487