حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٦٠
(قوله فاعرضوا عنها الخ) أي لفظه من (قوله على أن الخ) ممنوع وقوله بمعونة تلك القرينة لا دلالة لتلك على البيان اه‍. سم (قوله فاتضح ما ذكروه) أي وجوب استيعاب الأقربين (قوله واندفع ما لشيخنا الخ) عبارته في شرح الروض عقب سوق كلام الرافعي وقول الأذرعي ما نصه، وقد يقال صورة المسألة هنا أن يقول لأقرب أقارب زيد ويصدق عليه أنه أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد انتهت اه‍. سم قوله (أو أقرب أقارب نفسه) والترتيب حينئذ كما مر لكن لو كان الأقرب وارثا صرف الموصى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يجز الوارثون الوصية مغني وروض (قوله فيما يظهر الخ) كذا في شرح الروض (قوله عليه) أي الموصي (قوله لأنه لا يوصى الخ) مقول قولهم (قوله غيرهم) أي غير الورثة فيحتمل الخ لعله الأقرب فليراجع (قوله كما مر آنفا) أي في شرح لا أصلا وفرعا في الأصح فصل في أحكام معنوية للموصي به مع بيان ما يفعل عن الميت (قوله في أحكام معنوية) إلى قوله ومن ثم اعترض في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما اقتضاه الخ (قوله نحو عبد ودار) من الدواب والعقارات اه‍ مغني (قوله كما قدمه) أي أول الباب بقوله وبالمنافع (قوله لما بعده) أي لأجل ترتيب الأحكام الآتية اه‍ كردي عبارة المغني وإنما أعادها ليرتب عليها قوله ويملك الموصى له الخ (قوله وهي) أي المطلقة اه‍ مغني (قوله والمنفعة الخ) أي وبين المنفعة والسكنى الخ (قوله ومن ثم استحسنا الخ) قال السبكي والمنافع والغلة متقاربان وكل عين فيها منفعة فقد يحصل منها شئ غير تلك المنفعة إما بفعله كاستغلال أو بعوض عن فعل غيره أو من عند الله تعالى، وذلك الشئ يسمى غلة فالموصى له به يملكه من غير ملك العين والمنفعة كأجرة العبد والدار والحانوت وكسب العبد وما ينبت من الأرض كله غلة تصح الوصية به كما تصح المنفعة اه‍. مغني (قوله تتناول الخدمة) أي في العبد وقوله السكنى أي في الدار اه‍. سم (قوله مما صرحا به الخ) من الإجارة والإعارة والوصية بها والأكساب المعتادة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وأجرة الحرفة لأنها أبدال منافعه اه‍. سم (قوله لكن بقيده) أي الغير (قوله الآتي في الغلة) يحتمل أنه إشارة إلى اعتبار ما يحصل لا بنفسه احترازا عن نحو الثمرة كما يستفاد ذلك من قوله الآتي فالغلة قسمان الخ اه‍. سم وقال الكردي وهو قوله التي هي الفوائد العينية اه‍. والأول هو الظاهر (قوله وبناء) بكسر الباء وتخفيف النون (قوله وبواحد) عطف على قوله بالغلة وقوله من هذه الثلاثة أي السكنى والركوب والاستخدام (قوله لأن الغلة الخ) تعليل لقولهما بل ينبغي أن الوصية بالغلة لا تفيد استحقاق سكنى الخ وبواحد من هذه الثلاثة لا تفيد استحقاق غلة فقوله والمنفعة
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487