حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥٦
واستوعب بالنصف الآخر الجماعة المحصورون مغني وزيادي وشرح الروض. (قوله وكان السبكي أخذ الخ) ويحتمل أن يكون مأخذ السبكي ما لو أوصى لزيد ومحصورين كبني عمرو فإنه ينصف بينهما اه‍. سيد عمر (قوله أخذ من هذا الخ) قد يمنع كون هذا من مستنبطات السبكي قوله على المذهب اه‍. سم (قوله للعشرة ثلثها) أي ولكل من المدرس والإمام ثلث (قوله قوله ولو أوصى لزيد بدينار) إلى قوله وقضيته في المغني (قوله بتقديره) أي بتقدير الموصي الدينار له اه‍. ع ش (قوله وقضيته) أي ذلك التعليل (قوله لأنه أخرجه الخ) ظاهره وإن كان غير متذكر لكونه من أقاربه اه‍. ع ش (قوله وبه يجاب) أي بالتعليل الثاني (قوله الصرف) أي صرف الباقي (قوله أو ما تضمنه) أي مفهوم ما تضمنه العدد (قوله عليه) أي مفهوم العدد وحجيته وكذا قوله بل هو (قوله أو ذكره) أي العدد وقوله المتبادر منه أي ذكر العدد وقوله الاقتصار عليه أي على العدد (قوله وإن لم يقل) ببناء المفعول غاية (قوله وإن النص الخ) عطف على الفرق (قوله وقد أسند وصيته إليه) أي بأن جعله وصيا على تركته اه‍. ع ش (قوله لكل من يقبل الخ) أي ويفعل كذا أخذا من قوله الآتي والعمل ولعل في العبارة سقطا اه‍. ع ش وقد يقال أن قبول الوصية متضمن للعمل فقوله الآتي من عطف اللازم ولا سقطة (قوله لأن الأولى) أي الوصية الأولى أي الوصية لشخص بألف وقوله حينئذ أي حين إذ وجد التصريح أو القرينة وقوله من جملة إفراد الثانية يعني داخلة في الوصية الثانية أي الوصية لكل من يقبل وصيته من الجمع المذكور بألفين (قوله وإلا) أي وإن لم يوجد التصريح ولا القرينة استحق ألفا أي مطلقا (قوله فليس هذا) أي ما نحن فيه من الوصيتين حين انتفاء كل من التصريح والقرينة المارين (قوله فأمكن حمل أحدهما على الآخر) أي فيكون مقرا له في الأولى بألفين وفي الثانية بألف اه‍. ع ش (قوله بخلافه) أي الموصي (قوله وما أبعد قوله) أي أبي زرعة وقوله لعل الخ مقولة (قوله حمل المطلق الخ) يعني أن حمل الوصية الأولى المطلقة عن شرط قبول الايصاء على الوصية الثانية المقيدة بذلك أولى (قوله وإن كانت
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487