حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢١
بعضهم أن محل البطلان إذا أوصى به لآدمي معين فلو أوصى به لجهة عامة كالمساكين أو لنحو مسجد وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة ويكون المقصود رضاضه وما فيه من المالية شرح م ر اه‍. وسم وجزم بالصحة حينئذ الحلبي فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض (قوله في الوصية) إلى قوله وأيضا في النهاية والمغني (قوله وحكم التبرعات الخ) أي وما يلحق بذلك كالوصية بحاضر هو ثلث ماله اه‍. ع ش قول المتن: (ينبغي) أي يطلب منه على سبيل الندب اه‍. مغني (قوله بل الأحسن أن ينقص الخ) أي لأن الوصية بالثلث خلاف الأولى اه‍. ع ش عبارة المغني ويسن أن ينقص عن الثلث شيئا خروجا من خلاف من أوجب ذلك ولاستكثار الثلث في الخبر وسواء كانت الورثة أغنياء أم لا وإن قال المصنف في شرح مسلم أنهم إذا كانوا أغنياء لا يستحب النقص وإلا استحب اه‍. (قوله فقال الثلث) قال النووي في شرح مسلم يجوز نصب الثلث على الاغراء أو بتقدير أعط ورفعه على أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو مبتدأ حذف خبر أو خبر لمحذوف اه‍. أي الثلث كافيك أو كافيك الثلث اه‍. ع ش (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل ابتغاء ما ذكر وندبه (قوله صرح جميع الخ) معتمد وقوله بكراهة الزيادة أي وقت الوصية فيما يظهر إذ لا نعلم حال المال وقت الموت اه‍. ع ش عبارة وسم ولم تبطل الوصية مع كراهتها لأنها وقعت تابعة للوصية بالأصل المطلوبة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره وظاهر أنه لا يتأتى النظر لحال الموت بالنسبة للكراهة وأن الكراهة إنما هي عند الوصية كقوله أوصيت بثلاثة أرباع مالي وكذا بمائة وماله مائتان نعم إن غلب على ظنه حصول مال آخر بحيث يصير المائة ثلثا أو أقل فينبغي عدم الكراهة اه‍. (قوله وإن قصد بذلك) أي بالثلث والزائد عليه كذا يفيد قوله الآتي أما الثلث الخ وكان الأولى الاقتصار على الزائد على الثلث كما فعله غيره لأن قول الحرمة مع قصد الحرمان ما سبق في كلامه (قوله فهو) أي الحرمان (قوله ولا كذلك) يمنعه ما تقدم في الشارح غير مرة من عد الوصية عقدا و (قوله لأن الملك له الخ) لا يخفى ما في تقريبه (قوله لو برأ) أي من زاد تبرعه المنجز في المرض المخوف على الثلث من ذلك المرض و (قوله نفذ) أي بان نفوذ تصرفه في الكل كما يأتي في فصل المرض المخوف (قوله لكنه الخ) استدراك على صحة التصرف (قوله لجواز إبطاله) أي التصرف وقوله له الخ أي للموصي متعلق بالجواز (قوله ومن ثم) أي من أجل صحة ذلك التصرف (قوله إن أجازته) أي الوارث قول المتن: (ورد الوارث الخ) أي الحائز ولو بالرد بشرطه وإلا بأن كان وارث خاص آخر فتبطل فيما يخصه من الزائد فقط اه‍. وسم (قوله الخاص) إلى قول المتن وفي قول في المغني إلا قوله بأن شهد إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر من الثلث في النهاية (قوله فإن كان عاما بطلت) أي في الزائد اه‍. ع ش قول المتن: (وإن أجاز) أي الوارث الخاص إن كان جائزا وإن لم يكن جائزا فباطله في قدر ما يخص الآخر إن كان بيت المال وموقوفة فيه إن كان غيره اه‍. وسم قول المتن: (وإن أجاز)
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487