حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٤
التعليق اه‍. وسم (قوله عتق الخ) أي في الصور تين اه‍. ع ش (قوله وكذا لو مات الخ) أي وإن وجدت الصفة حينئذ في المرض اه‍. وسم (قوله كما لو علقه بصفة الخ) عبارة العباب والعتق إن علق في مرض الموت فمن الثلث أو في الصحة بصفة وجدت في المرض باختياره كالدخول أو بغير اختياره كالمطر فمن الأصل انتهى اه‍. سم أي فمقتضاها أن قول الشرح بغير اختياره أي السيد ليس بقيد (قوله على ما الخ) أي على قول قال الشيخان في شأنه أن هذا القول الأقيس الخ بعد قولهما في شأن مقابله الذي هو اعتبار جميع قيمة العبد من الثلث أنه أي ذلك المقابل الأصح (قوله الزيادة الخ) خلافا للنهاية عبارته ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبر جميع قيمة العبد من الثلث لحصول البراءة بدونه حتى لو لم يف الثلث بتمام قيمته ولم تجز الورثة لم تصح الوصية ويعدل إلى الاطعام أو الكسوة اه‍. ومال ع ش إلى ما اختاره الشرح من أن المعتبر من الثلث إنما هو الزائد من القيمة لا جميعها (قوله بدونه) أي العتق كالاطعام ع ش وكردي. (قوله وعارية الخ) قال في شرح الروض حتى لو انقضت مدة العارية ولو في مرضه واسترد العين اعتبرت الأجرة من الثلث اه‍. سم (قوله وتأجيل ثمن الخ) عبارة العباب أي والروض ولو باعه بمؤجل وحل قبل موته نفذ من الأصل وإن لم يحل الخ انتهت اه‍. سم، وعبارة المغني ولو أوصى بتأجيل الحال اعتبر من الثلث وللروياني احتمال أنه لا يعتبر إلا التفاوت قال الزركشي وهو قوي اه‍. (قوله كذلك) أي سنة (قوله فيعتبر منه) أي الثلث وقوله أجرة الأولى أي العارية كردي وع ش (قوله وثمن الثانية) أي المبيعة فإن لم يحتمله الثلث ورد الوارث ما زاد عليه تخير المشتري بين فسخ البيع وإجازته في الثلث بقسطه من الثمن لتشقيص الصفقة عليه قال في الروضة، فإن أجاز فهل يزيد ما صح فيه البيع إذا أدى الثلث فيه وجهان أصحهما لا لانقطاع البيع بالرد انتهى اه‍. سم (قوله لأن تفويت يدهم الخ) علة لصورتي العارية والتأجيل عبارة ع ش قوله لأن تفويت يدهم الخ قد يقال قضية هذه العلة اعتبار قيمة العين المعارة دون أجرتها لفوات يدهم عنها مدة الإعارة إلا أن يقال لما صار أصل العارية عدم اللزوم فكأنها لم تخرج عن يدهم على أن العين لم تخرج عن يدهم بدليل أن لهم بيعها مسلوبة المنفعة تلك السنة واعتبار قيمة المبيع من الثلث دون ما زاد عليها من الثمن لأنه لو فوت ملكه فيها بأن أوصى بها نفسها اعتبرت قيمتها لا غير اه‍. (قوله لغير مستولدته) إلى قوله باتفاق المتهب في المغني (قوله إذ هو لها فيه الخ) أي العتق للمستولدة في مرض الموت ينفذ من رأس المال (قوله وهبة في صحة الخ) في عطفه على ما قبله تأمل عبارة المغني ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث أيضا إذ لا أثر لتقدم الهبة اه‍. وهي أحسن (قوله باتفاق المتهب الخ) أي على وقوع القبض في المرض (قوله وإلا حلف المتهب) أي إن القبض وقع في الصحة فتكون من رأس المال اه‍. ع ش. (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله وادعى) أي المتهب وقوله وهو محتمل معتمد اه‍. ع ش (قوله ولو ادعى الخ) ولو ملك في مرض موته أي بلا عوض من يعتق عليه فعتقه من الأصل أي رأس المال وإن اشتراه بثمن مثله صح ثم إن كان مديونا بيع للدين وإلا فعتقه من الثلث أو بدون ثمن المثل فقدر المحاباة هبة يعتق من الأصل ولا يتعلق به الدين وإذا أعتق من الثلث لم يرث أو من الأصل ورث اه‍. نهاية. قال ع ش قوله فعتقه من الأصل ظاهر وإن كان عليه دين وقوله لم يرث أي لأنه لو
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487