حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٣
في الوصية الخ) متعلق بيأتي (قوله لزمت الخ) ويشترط قبول صاحب الدار اه‍. مغني (قوله نحو مسجد) أي مما فيه منفعة عامة: لقناطر والجسور والآبار المسبلة وغيرها اه‍. ع ش (قوله ورباط) إلى قول المتن ولوارث في النهاية إلا قوله وقيل إلى ويظهر وفي المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو يفعل كذا إلى المتن (قوله إنشاء وترميما) وهل يتوقف على إنشاء صيغة وقف منه أم لا فيه نظر الأقرب الثاني حيث كانت العمارة، ترميما وأما لو أوصى بإنشاء مسجد فاشترى قطعة أرض وبناها مسجدا فالظاهر أنه لا بد من الوقف لها ولما فيها من الأبنية من القاضي أو نائبه مسجد أو لو كان المسجد غير محتاج لما أوصى به حالا فينبغي حفظ ما أوصى به له، حيث توقع زمان يمكن الصرف فيه فإن لم يتوقع كان كان محكم البناء بحيث لا يتوقع له زمان يصرف فيه فالظاهر بطلان الوصية اه‍. ع ش (قوله من القاضي الخ) أي إن لم يكن وصي وإلا فمنه أو من نائبه أخذا مما مر آنفا في الوصية للدابة (قوله ولو كان المسجد غير محتاج الخ) فيه وقفة فليراجع (قوله لأنها) أي عمارة نحو المسجد (قوله لا لمسجد سيبني) أي بالنسبة للمصالح كما هو ظاهر اه‍. رشيدي (قوله على قياس الخ) راجع على الاستثناء فقط وإلا فقد مر المستثنى منه بنفسه (قوله مر آنفا) أي في شرح أن يتصور له الملك. (قوله ويصرفه الناظر الخ) أي فليس للموصي الصرف بنفسه بل يدفعه للناظر أو لمن أقامه مقامه ومثلها النذر للأضرحة المشهورة كضريح إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه فيجب على الناذر صرفه لمتوليه القائم بمصالحه وهو يفعل ما يراه فيه ومنه أن يصنع بذلك طعاما لخدمته الذين جرت العادة بالانفاق عليهم اه‍.
ع ش (قوله وهي للكعبة الخ) لو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة أو الضريح النبوية وكانا غير محتاجين لذلك حالا وفيما شرط من وقفه لكسوتهما ما يفي بذلك فينبغي أن يقال بصحة الوصية ويدخر ما أوصى به أو تجدد به كسوة أخرى لما في ذلك من التعظيم اه‍. ع ش. (قوله ما وهي من الكعبة) أي سقط منها اه‍. ع ش وفي المغني وينبغي كما قال ابن شهبة إلحاق الكسوة بالعمارة فإنها من جملة المصالح اه‍. (قوله في الأول) وهو الوصية للكعبة (قوله وللرحم الخ) أي والوصية للحرم (قوله مصالحهما) لعل الضمير لكعبة وبقية الحرم وسم والأظهر أنه للكعبة والضريح النبوي اه‍. سيد عمر عبارة الكردي (قوله وللحرم فيدخل فيها مصالحهما) أي ولو أوصى لحرم من الحرمين يدخل في تلك الوصية مصالح الضريح والكعبة اه‍. (قوله لضريح متعلق) بضمير صحتها (قوله قبره) إظهار في مقام الاضمار (قوله ومن يخدمونه) هل يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوية كما هو قياسه اه‍. وسم (قوله أو يقرؤون عليه) هل المراد من اعتاد القراءة عليه أو مطلق القارئ وإن اتفقت قراءته عليه فيه نظر ولا يبعد الأول اه‍. ع ش (قوله للشيخ الفلاني) أي أو للنبي (ص) اه‍. ع ش (قوله ولم ينو ضريحه الخ) وتعلم بإخباره اه‍. ع ش (قوله فهي باطلة) شمل (قوله ولم ينو الخ) ما لو أطلق وقياس الصحة عند الاطلاق في الوقف على المسجد الصحة هنا وتحمل على عمارته ونحوها اه‍. ع ش (قوله لا بنحو مصحف) أي حيث مات الموصى له كافرا أما لو أسلم قبل موت الموصي تبين صحة الوصية كما تقدم للشارح في البيع اه‍. ع ش. (قوله لا بنحو مصحف) كالعبد المسلم قول المتن: (وكذا حربي ومرتد) أي معينين اه‍. مغني وصورته أن يقول أوصيت لفلان ولم يزد وكان في الواقع حربيا أو مرتدا أما لو قال أوصيت لزيد الحربي أو الكافر أو المرتد لم تصح ع ش وسم قول المتن: (وقاتل في الأظهر) قال في القوت والخلاف في الحر فلو أوصى للقاتل الرقيق صحت قطعا قاله ابن الرفعة لأن المستحق لذلك غيره وهو السيد اه‍ وقياسه صحة الوصية لمن يقتله إذا كان رقيقا وقد يقال إنه لو أوصى لرقيق ويقتله فآل الامر إلى
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487