حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٠
أي ولو حكما اه‍. سم (قوله هنا) أي في الانفصال لأربع فأقل. (قوله حيث عرف لها) أي لمن أوصى لحملها وكذا يقال في قوله أما من الخ اه‍. ع ش (قوله سابق) أي على الوصية (قوله أصلا) أي لا قبل الوصية ولا بعدها (قوله ولستة أشهر الخ) أي بخلاف ما لو انفصل لدون ستة أشهر من الوصية فإنه يستحقه كما هو ظاهر للقطع بأنه كان موجودا عندها وغايته أنه من شبهة أو زنى وقد تقدم صحة الوصية للحمل منهما ع ش ورشيدي (قوله فلا استحقاق قطعا) كذا في النهاية والمغني (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية وكذا للمغني آخرا (قوله وليه) ولو وصيا اه‍. مغني (قوله وقد يشملها) أي العبد الأمة وقوله لغيره متعلق بعبد اه‍. سم (قوله وقد يشملها) أي حقيقة عند ابن حزم ومجازا بإرادة مطلق الرقيق عند غيره (قوله سواء المكاتب الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح الوصية لام ولده لأنها تعتق بموته ومكاتبه لأنه مستقل بالملك ومدبره كالقن فإن عتق المكاتب فهي له وإلا فوصية للوارث أو عتق المدبر وخرج عتقه مع وصيته من الثلث استحقها، وإن لم يخرج منه إلا أحدهما قدم العتق فيعتق كله ولا شئ له بالوصية، وإن لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر الثلث وصارت الوصية لمن بعضه للوارث اه‍ (قوله عند الموت) أي وإن لم يكن مالكا له عند الوصية اه‍. ع ش (قوله وإن قصد العبد الخ) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض عبارتهم ومحل صحة الوصية للعبد إذا لم يقصد تمليكه فإن قصده لم تصح كنظيره في الوقف قاله ابن الرفعة اه‍. قال ع ش قوله لم تصح أي بطلت وهذا هو الراجح (قوله وفارق) وهذا الفرق قال النهاية والمغني وشرح الروض للسبكي (قوله لأن الملك فيهما ناجز) فيه نظر بالنسبة للهبة فإن الملك فيها منتظر لتوقفه على القبض فإن الملك إنما يحصل عند القبض ولهذا صرحوا بأن زوائد الموهوب الحاصلة بين العقد والقبض للواهب اه‍. سم (قوله من أهل) أي الملك (قوله وهنا) أي في الوصية للعبد مع قصد تمليكه (قوله فيكون الملك له) زاد شرح الروض والمغني عن السبكي ما نصه أولا أي أو لا يعتق فلمالكه اه‍ وزاد النهاية لكن المعتمد في الشق الأخير بطلان الوصية كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اه‍. قال ع ش قوله لكن المعتمد أي على ما قاله السبكي وإلا فما قاله السبكي بشقيه ضعيف اه‍. (قوله وقضيته) أي الفرق صحة الخ وهو متجه لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش (قوله وهو متجه الخ) أي مخالف لما في الوقف من أنه لو قال وقفت على زيد ثم على العبد نفسه ثم على الفقراء كان منقطع الوسط إلا أن يقيد ما في الوقف بما إذا استمر رقه اه‍. (قوله وقصد تمليكه) جملة حالية على تقدير قد أو مصدر منصوب على أنه مفعول معه (قوله ويقبلها هو) إلى قول المتن وإن أوصى لدابة في النهاية إلا قوله على أحد احتمالين إلى ويظهر وقوله أو معه وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى لأن الخطاب وقوله قاله الزركشي إلى والعبرة (قوله لا سيده) عطف على هو من قوله ويقبلها هو (قوله لم يصح) أي قبوله بالاجبار (قوله لا سيده) أي وإن مات العبد كما قاله في شرح الارشاد اه‍. وسم (قوله عليه لم يصح) أي القبول (قوله يجبر على القبول الخ)
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487