حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٧
عطف على قوله بعضهم (قوله اعتمدوا الفرق) ضعيف اه‍. ع ش (قوله كما صرح به) أي بذلك التعليل (قوله لذلك) أي للفرق (قوله لولده) أي الموجود يوم الوصية والمحدث بعده (قوله أو أولاد زيد) عطف على قوله لعقب زيد سم (قوله وعلى ما قاله الخ) أي المرجوح (قوله من ذلك) خبران والإشارة لما لا يوصف بالملك (قوله ذكرهم) لاولى الافراد (قوله وتخريجها) مبتدأ خبره قوله فاسد والضمير راجع إلى الوصية للموجودين ومن سيحدث (قوله لأنه) أي الموصي ثم أي في الوصية للأقارب وقوله فكأنهم أي الورثة لم يذكروا أي لا صراحة ولا ضمنا (قوله ولا ينافي البطلان) أي على ما قاله الجمع المتقدم المرجوح (قوله بما ذكرته) أي ببطلان الوصية في النصف (قوله وأورد عليه) أي المصنف أي ما اقتضاه تقسيمه أنه لا بد من ذكر الموصى له معينا أو عاما اه‍. مغني عبارة الكردي أي على المتن كان وجه الايراد أنه لما ذكر الجهة والشخص توهم عدم الصحة بغير ذكر واحد منهما مع صحتها بدون ذكرهما اه‍. (قوله ويصرف الخ) أي فإنه يصح مع عدم ذكر مصرف ويصرف للفقراء الخ اه‍. ع ش (قوله في وجوه البر) أي ولا يختص بالفقراء والمساكين اه‍. ع ش. (قوله ويجاب الخ) في هذا الجواب ما لا يخفى اه‍. سم (قوله أولئك) أي الفقراء والمساكين ووجوه البر اه‍. ع ش (قوله فإنه لا بد فيه الخ) هذا هو الحكم والمطلوب بيان معنى اقتضى ذلك فيه دونها اه‍. سم (قوله وسيأتي صحتها الخ) كله دفع به ما يتوهم من قول المصنف أن يتصوراه الملك من عدم صحتها بغير المملوك اه‍.
رشيدي (قوله خلاف ذلك) الإشارة راجعة إلى الصحة اه‍. سم (قوله بالشرط في الحياة أو بعد الموت) أي يتجدد أمر في حياة الموصي أو بعد موته وبهذا ظهر أن الواو لا موقع لها (قوله كأوصيت الخ) هذه الأمثلة كل منها يصح مثالا للشرط في الحياة والشرط بعد الموت إلا قوله أو إن مت من مرضي هذا فلا يصح مثالا لواحد منهما وقوله أو إن ملكت الخ فمختص بالشرط في الحياة ثم قوله فشاء في المثال الرابع وقوله فملكه في المثال الخامس لا مدخل لهما في التمثيل ولا يظهر لتخصيص هذين المثالين بذكر تحقق الشرط دون ما قبلهما فائدة تأمل (قوله بأن يدخل الأداة الخ) أي كالأمثلة المارة آنفا (قوله وللشرط) عطف على قوله للتعليق (قوله بأن يجزم بالأصل الخ) أي كالأمثلة الآتية آنفا (قوله حيث قال) أي الماوردي قوله: عتقت) أي بمجرد الموت والقبول وقوله على الشرط يعني مع رعاية شرط عدم التزوج (قوله لأن عدم الشرط الخ) أي بالتزوج مع قوله ونفوذ العتق الخ نشر على ترتيب اللف فالأول علة لقوله على الشرط والثاني علة لقوله فإن تزوجت لم يبطل الخ (قوله يمنع الرجوع فيه) أي في العتق بالبطلان (قوله لكن يرجع الخ) ببناء المفعول وقوله وإن طلقها الخ غاية (قوله ولو أوصى الخ) عطف على لو أوصى الخ (قوله أعطيتها)
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487