حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٦
شامل لذي الجنون منهما أي الصغير والصغيرة خلاف تقييد الشارح الصغيرة بالمجنونة اه‍. (قوله فلا يزوجها السلطان) وإن ولي مالهما لأنه لا يلي نكاحهما (خاتمة) أمة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة تبعا لولايته على سيدتها بإذن السيدة وجوبا لأنها المالكة لها نطقا وإن كانت بكرا لأنها لا تستحي في تزويج أمتها اه‍. مغني عبارة سم عن الجواهر أمة المرأة ينظر في حال سيدتها فإن كانت محجورة فقد مر وإن كانت مطلقة زوجها ولي السيدة برضا السيدة دون الأمة سواء كان وليا بالنسب أو غيره وسواء كانت الأمة كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة وسواء كانت السيدة ثيبا أو بكرا اه‍ باب ما يحرم من النكاح (قوله بيان لما) إلى قوله ومنها اختلاف الجنس في النهاية (قوله بيان لما) لا يخفى قرب حمل من على التبعيض بل أقربيته أي باب الافراد المحرمة من جملة أفراد النكاح وأما حمل من على البيان فيلزمه نقصان البيان واحتياجه للتقييد اه‍. سم وأقره الرشيدي وقوله فيلزمه نقصان البيان أي لأنه لم يذكر جميع أفراد النكاح المحرم في هذا الباب وقوله واحتياجه للتقييد أي بقيد لذاته أنه ولا يخفى أن التقييد يحتاج إليه مطلقا وإن حمل من على التبعيض كما أشار إليه الحلبي حيث قال أي باب بيان الافراد المحرمة من جملة أفراد النكاح المحرم أي لا لعارض كالاحرام بل لذاته اه‍. (قوله وحينئذ) أي حين إذ قيد بقيد لذاته المتبادر عنه الاطلاق ساوت الخ أي إذ المتبادر من موانع النكاح ما يمنعه لذاته وقد يندفع بذلك توقف سم واستظهار الرشيدي إياه بما نصه قوله ساوت الخ أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه والتوقف فيه ظاهر اه‍. (قوله ومنها) إلى قوله وعلى الثاني في المغني (قوله فلا يصح لانسي الخ) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية ووالده عبارته وخالف في ذلك القمولي وهو الأوجه واعتمده الزيادي والحلبي وشيخنا اه‍. (قوله وذلك) أي الامتنان المذكور وقوله ما ذكر أي عدم الصحة مع اختلاف الجنس (قوله وإلا فات ذلك الخ) نظر فيه سم وغيره بجواز الامتنان بأعظم الامرين (قوله نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) للقمولي أن يحمله على الكراهة دون التحريم لا يقال حقيقته التحريم لأنه غير صحيح وإنما الذي حقيقته التحريم هو الصيغة أي لا تفعل بخلاف لفظ النهي وما تصرف منه فإن قلت قول الراوي نهى أي أتى بالصيغة قلت ممنوع لجواز أنه قال: إنها كم اه‍. سم ولا يخفى على المصنف أن حمل الآية على الامتنان بأعظم الامرين وحمل الحديث على الكراهة كل منهما خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل (قوله وعلى الثاني) أي قول القمولي ومن معه من الصحة (قوله يثبت سائر أحكام النكاح) فيجوز له وطؤها إذا غلب على ظنه أنها زوجته وإن جاءت في صورة نحو حمارة أو كلبة م ر اه‍. سم وع ش زاد شيخنا وكذا عكسه اه‍. (قوله لكن بالنسبة للانسي الخ) فينتقض وضوءه بمسها ويجب عليه الغسل بوطئها وغير ذلك ومنه أن ينفق عليها ما ينفقه على الآدمية لو كانت زوجة وأما الجني منهما فلا يقضي عليه بأحكامنا اه‍. ع ش (قوله باعتقاد الزوج الخ) هذا محل نظر اه‍. سم (قوله هنا) أي فيما إذا كان أحد الزوجين إنسا والآخر جنيا (قوله فرأى حل الوطئ الخ) كما يأتي مثاله آنفا (قوله إنها تمكنه) بيان لما ذكر وقوله ينافيه
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487