حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٧
: (وكوطئ الزوج أم أو بنت زوجته الخ) أي فتحرمان الأولى أي أم زوجته مطلقا والثانية أي بنت زوجته إن دخل بالام سم وع ش (قوله إلحاقا الخ) تعليل لما في المتن والشرح معا (قوله وبهذا) أي التعليل (قوله بين كون الموطوءة الخ) أي قبل العقد عليها اه‍. مغني (قوله وغيرها) عطف على محرما الخ (قوله فلو وطئ بنت أخيه الخ) نشر مرتب (قوله أو خالته) عطف على أخيه اه‍. سم (قوله كما يصرح به) أي بعدم الفرق وقوله لو وطئ الخ مقول القول (قوله فقول غير واحد الخ) عبارة النهاية والمغني خلافا لمن قيد بالشق الثاني اه‍. أي بكونها غير محرم (قوله فقول غير واحد لا تحرم) أي تقييدهم الموطوءة بلا تحرم أي بغير المحرم (قوله كما قاله الخ) لعله من جملة المقول وإلا كان الأوضح الاخصر فقول غير واحد كابن الحداد ومن تبعه لا تحرم ضعيف (قوله يفيده) أي التقييد بغير المحرم (قوله التي أثبتها الشيخان) أي بقولهما آنفا ثبتت المصاهرة وقوله مؤبد الخ خبر إن اه‍. سم (قوله لمحرمه) أي الأب متعلق بوطئ الأب وقوله على نكاحها أي المحرم متعلق بقوله طرأ (قوله ومن تبعه غفل الخ) مبتدأ وخبر. (قوله عما تقرر الخ) أي بقولهما آنفا لو وطئ أمته المحرمة الخ (قوله وخرج) إلى قوله والأوجه في المغني وإلى قول المتن ومن حرم جمعهما في النهاية (قوله بنكاح) أي بطروه على نكاح (قوله ولا شئ عليه) أي غير الاثم اه‍. سم أي إن تعمد وعبارة ع ش أي لا شئ للابن على الأب في مقابلة التحريم أما المهر فيلزمه في مقابلة الوطئ اه‍. قول المتن: (ويحرم جمع المرأة الخ) صرح القرطبي بأنه يجوز نكاح سائر المحارم في الجنة إلا الام والبنت اه‍. ع ش (قوله ولو بواسطة) راجع للعمة والخالة وقوله لأبوين الخ راجع للأخت أيضا وقوله ابتداء ودواما راجع للجمع (قوله كما فيه) أي في خبر النهي عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن اه‍. مغني (قوله يحرم تناكحهما الخ) تخرج المرأة وبنت خال أو بنت عمة لها اه‍. سم (قوله والملك) عطف على المصاهرة (قوله ثم يتزوج سيدتها) أي أو يتزوج السيدة أو لا ثم يعرض لها مرض يمنع حصول العفة بها اه‍. ع ش (قوله أو يكون الخ) عطف على قوله يتزوجها الخ (قوله وإن حرمت كل) أي كل من المرأة وأمتها على الأخرى (قوله وربيبته) أي بنت زوجته من رجل آخر اه‍. ع ش (قوله إذ لا تحرم المناكحة بينهما الخ) ولأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع اه‍. سم (قوله في نكاح اثنين) أي في نكاح الوليين من اثنين اه‍. مغني (قوله فإن وقعا الخ) تفصيل لقوله يأتي هنا ما مر الخ قول المتن: (أو مرتبا فالثاني). فرع: وقعا مرتبا إلا أن الأول بلا ولي أو بلا شهود لكن حكم بصحته حاكم يراه حكما مقارنا للعقد الثاني فينبغي أن العقد الصحيح هو العقد الأول لسبق وجود وبالحكم تثبت صحته من حين وجوده لا من حين الحكم فقط ولو وقع حكمان متقارنان أحدهما
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487