حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣١٠
هبتها اه‍. ع ش (قوله بنحو فسخ الخ) عبارة المغني برد المبيعة وطلاق المنكوحة وعجز المكاتبة اه‍. (قوله إن أرادها) أي الثانية أي وطئها (قوله أو بعد وطئها) أي الثانية عطف على قوله قبل وطئ الخ (قوله وعلم الخ) أي فلا يرد ذلك على المتن (قوله مما مر) أي عن قريب بقول المتن ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها (قوله لو ملك أما وبنتها) أي مع أنهما مما حرم جمعهما بنكاح اه‍. سم قول: (المتن حلت المنكوحة الخ) أي ما دام النكاح باقيا فإن طلق المنكوحة حلت الأخرى اه‍. ع ش قول المتن: (دونها) أي المملوكة ولو كانت موطوءة وقوله امرأتان أي فقط اه‍. مغني (قوله بهن) أي النسوة (قوله تحلل) عبارة النهاية تحل اه‍. قول المتن: (معا) أي بعقد وهو منصوب على الحال اه‍. مغني. (قوله من يحرم جمعه) كأختين مثلا وقوله إن كن أربعا فإن كن سبعا مثلا بطل الجميع اه‍. مغني عبارة الكردي قوله من يحرم جمعه أي جمع الزوج بينهن فإن كان في خمس أختان اختصتا بالبطلان دون غيرهما وإنما بطلت فيهما معا لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا أولوية لإحداهما على الأخرى وإن كانتا في سبع بطل الجميع اه‍. (قوله أو نحو مجوسية الخ) عطف على من يحرم الخ (قوله لذلك) أي وصح في الباقيات إن كن أربعا اه‍. كردي (قوله يبطل) أي النكاح (قوله من بقية الأقسام) أي المشار إليها فيما مر بقوله فإن نسيت ورجيت معرفتها وجب التوقف وقوله وكلام الماوردي ومقابله أي من أنه إذا فسد الأول فالثاني هو الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا خلافا للماوردي اه‍. ع ش (قوله وكلام الماوردي ومقابله) بالجر عطف على بقية الأقسام (قوله نظير ذلك) أي فإن نكح خمسا إلى هنا متنا وشرحا (قوله ونحوها) أي كالعمة والخالة اه‍. سم. (قوله بعد وطئ الخ) راجع للأخيرين فقط عبارة المغني والأسنى لا رجعية لأنها في حكم الزوجة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وفي معناها المتخلفة عن الاسلام والمرتدة بعد الدخول بهما ما بقيت العدة ولو أدعى أنها أخبرته بانقضاء عدتها وأنكرت وأمن انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع سواها لزعمه انقضاءها ولا يقبل قوله في إسقاط نفقتها ولو وطئها حد لما ذكر أو طلقها لم يقع لذلك اه‍. (قوله قبل الوطئ أو بعده) أوقعهن معا أم لا معلقا كان ذلك أم لا اه‍. مغني (قوله كأن علقت) أي الثانية (قوله زوجا غيره) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله قيل إلى المتن وقوله ولو غوراء (قوله ولو كان) أي المحلل (قوله حرا) أي لأن الصبي الرقيق لا يتأتى نكاحه إلا بالاجبار وقد مر أنه ممتنع اه‍. مغني (قوله عاقلا) أي لأن الصبي المجنون لا يصح تزويجه كما تقدم سم ورشيدي (قوله بالغا) أي لأن غيره لا يصح تزويجه كما مر اه‍. رشيدي (قوله أو كان مجنونا) عطف على كان صبيا
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487