حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٦١
أكان المسمى أم مهر المثل فسخت أم اختارت المقام معه وجرى في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة لأن وجب بالعقد فإن كانت مفوضة بأن زوجها سيدها كذلك نظرت فإن وطئها الزوج أو فرض لها بعد العتق فيهما فالمهر لها لأن مهر المفوضة يجب الدخول أو بالفرض لا بالعقد وإن وطئها أو فرض لها قبل العتق فهو للسيد لأن ملكه بالوطئ أو الفرض قبل عتقها وموت أحدهما كالوطئ والفرض اه‍. (قوله عما اعترضه) الأولى حذف الضمير (قوله بأن الخ) متعلق يجاب الخ (قوله وان أوجب الخ) غاية وفاعله ضمير الاستناد وقوله وهي حرة حال من وقوع الوطئ (قوله لا ينافي الخ) خبر إن (قوله ذلك) أي كون ما وجب منهما للسيد (قوله وقد وقع) أي العقد الموجب في ملكه أي السيد قول المتن: (ولو عتق الخ) أي أو علق عتقها بصفة أو دبرت اه‍. مغني (قوله بخلافها) أي الزوجة في العكس المار وللزوج وطئ العتيقة ما لم تفسخ وكذا زوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والإفاقة كما في الزيادة الروضة اه‍. مغني.
فصل في الاعفاف (قوله في الاعفاف) إلى قوله بل لو نكحها معسر في النهاية إلا قوله أو بالسوية على الأوجه إلى قوله وهو متجه في المغني إلا ذلك القول وقوله بما يأتي إلى الأقرب (قوله في الاعفاف) أي وما يتبعه كحرمة وطئ الأب أمة ولده اه‍. ع ش (قوله الحر) ولو مبعضا نهاية (قوله بما يأتي في النفقات) أي بأن يفضل المهر أو الثمن عن كفاية نفسه وعياله يوما وليلة عناني وحلبي اه‍. بجيرمي عبارة ع ش أي بحيث لا يصير مسكينا بما يكلف به اه‍. (قوله والأقرب) كابن البنت مع ابن ابن الابن اه‍. ع ش (قوله ثم الوارث) كابن ابن مع ابن بنت (قوله وإن سفل الخ) أي الولد (قوله ولو أنثى) أي أو خنثى نهاية ومغني (قوله اتحد أو تعدد) أي الولد ووجه شموله للمتعدد أنه جنس يطلق على الواحد والكثير اه‍. ع ش (قوله على ما رجحه في الأنوار) وهو المعتمد نهاية ومغني قول المتن: (إعفاف الأب) أي المعسر نهاية ومغني (قوله الحر) أي الكامل الحرية نهاية قول المتن: (والاحداد) أي حيث اتصفوا بما ذكر نهاية ومغني (قوله لئلا يقع في الزنى) أي الأصل بترك الاعفاف عبارة المغني لئلا يعرضهم للزنى اه‍. (قوله المنافي الخ) وصف للزنى أو للوقوع المقدر الناشئ كل منهما عن ترك الاعفاف اه‍. سيد عمر (قوله للمصاحبة الخ) أي المأمور بها مغني وسم (قوله وبه) أي بقوله ولأنه الخ (قوله فارق الام) عبارة النهاية والمغني وخرج بما ذكر المعسر وغير الأصل والأصل الأنثى لأن الحق الخ والرقيق وغير المعصوم اه‍. قال ع ش قوله والأصل الأنثى ظاهره وإن خان عليها الزنى اه‍. (قوله لأن الحق) أي في تزويج الام (قوله على إعفاف أحد أصوله الخ) أي فقط فلو قدر على إعفاف الجميع لزمه سم ونهاية ومغني (قوله فقط) أي لا عصوبة اه‍. رشيدي عبارة سم مراده استويا قربا ولا عصوبة لهما ولا لإحداهما اه‍. (قوله أقرع بينهما) أي ولو بلا حاكم نهاية ومغني (قوله أقرع بينهما) أي وجوبا فلو أغف من غير من خرجت له القرعة أو هجم وأعف أحدهما بلا قرعة أثم وصح العقد اه‍. ع ش (قوله في الرشيد) أي في الفرع الرشيد وسيذكر محترزه بقوله أما غير الرشيد الخ (قوله مهر مثل حرة الخ) انظر لو كان إنما نكح بأكثر أو بأقل ويعلم حكم الزيادة مما بعده اه‍. رشيدي أقول وقياس اتفاق الأصل أنه لا يلزم الفرع في صورة الأقل إلا المسمى (قوله ذكره البلقيني) اعتمده النهاية والمغني والضمير راجع إلى قوله ولو كان بعد إلى هنا كما هو صريح صنيع المغني وإن كان قضية قول الشارح وهو متجه الخ رجوعه لقوله بل لو نكحهما معسرا الخ
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487