حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٥٨
: (يتبعه) أي الظن سم على حج أي ما لم يعارضه أقوى منه كما يأتي فيما لو وطئ زوجته الحرة الخ حيث انعقد حرا لان حريتها في نفس الامر أقوى من ظنه اه‍. ع ش (قوله عبد أمة) أي أو حر أمة غيره اه‍. مغني (قوله ولو وطئ زوجته) كلام مستأنف (قوله برقها) أي الام (قوله والشرط) يتأمل اه‍. سم أقول بحمل كلام الشارح على مجموع التعليق والشرط يندفع التأمل عبارته في بحث نكاح الأمة فرع نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق ما لم يشترط في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا اه‍. (قوله بعده) أي بعدم علمه صفة وطئ (قوله بأكثر من ستة أشهر منه) أي من أول وطئ الخ عبارة النهاية لستة أشهر ولا بد كما قاله الزركشي من اعتبار قدر زائد للوطئ والوضع اه‍. (قوله ويصدق) أي المغرور وقوله في ظنه أي الحرية (قوله فيحلف) أي الوارث (قوله لو قنا) أي على الأصح يتبع بها إذا عتق اه‍. مغني (قوله وإن كان السيد جد الخ) رد على البارزي قال الزركشي واستثنى البارزي في التمييز ما لو كان السيد أبا للزوج وليس كذلك فإن الأصح لزوم القيمة أيضا لأن الغرور أوجب انعقاده حرا ولم يملكه السيد حتى يعتق عليه فأشبه سائر صور الغرور وانتهى اه‍. سم. (قوله من أصله) أي أنه انعقد حرا إلا أنه انعقد رقيقا ثم عتق اه‍. سم (قوله بظنه الخ) متعلق بالتفويت (قوله ما لم يكن الخ) راجع للمتن (قوله وقلنا قيمة الولد لها الخ) وسيأتي قريبا أن الأصح خلافه اه‍. س (قوله وعتقه عليه) أي على الأب عقب ذلك أي الانعقاد (قوله للولد) أي الواطئ قول المتن: (ويرجع بها) أي قيمة الولد وسكوته عن المهر يفهم أنه لا يرجع به المغرور على من غره وهو كذلك لأن استوفى في ما يقابله والمهر الواجب على العبد المغرور بوطئه أن كان مهر مثل تعلق بذمته أو المسمى فبكسبه اه‍. مغني وقوله والمهر الواجب الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله أن كان مهر مثل أي بأن نكح بلا إذن من سيده وقوله أو المسمى أي بأن نكح بإذنه وسمى تسمية صحيحة وقضيته أنه لو فسد المسمى أو نكحها مفوضة ثم وطئ تعلق مهر المثل بذمته وكذا لو أذن له سيده في نكاح فاسد ثم رأيت في كلام الجوجري ما أن ذلك يتعلق بكسبه في المسائل الثلاث كالمسمى الصحيح اه‍. (قوله الزوج) إلى قول المتن ولو انفصل في المغني إلا قوله مؤاخذة إلى المتن وقوله أو مريضا إلى قوله أو يريد وقوله ولو استند إلى المتن (قوله غير السيد) قال في القوت وقد علمت مما سبق أنه أن كان الغار هو المستحق للقيمة فلا غرم ولا رجوع لعدم الفائدة انتهى اه‍.
سم أي فيستغني عن هذ قوله السابق ما لم يكن الزوج الخ (قوله لأنه) أي الغار (قوله مع كونه) أي المغرور (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العتق للمؤاخذة بالاقرار (قوله إذ ألم يقصد إنشاء العتق) أي بأن قصد الاخبار أو أطلق (قوله ولا سبق الخ) أي إنشاء العتق (قوله أو وليه) أي ولي السيد إذا كان السيد محجورا عليه اه‍. مغني (قوله وحينئذ) أي حين إذ كان التغرير من الوكيل أو الولي يكون أي التغرير خلف ظن الخ عبارة المغني والفوات في ذلك بخلف الشرط تارة والظن أخرى اه‍. (قوله فقط) أي لا شرط إذ الشرط إنما يكون في العقد والعقد لا يتصور منها اه‍ سم (قوله وهو الخ) جملة حالية راجعة لكل من المعطوف
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487