حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٠
فادعت على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فيصدق أي السيد بيمينه وتبقى على رقها وثبت لها الخيار لأنها حرة في زعمهما أي الزوجين والحق لا يعد وهما وإنما رد قولها في حق السيد لا الزوج وعليه أي تصديق الزوج دون السيد فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لأن حق السيد ولو أنها فسخته ثم عتق العقد وأيسر امتنع نكاحها أي عليه لأنها رقيقة ظاهرا وأولادها تجعل أرقاء اه‍. نهاية قال ع ش قوله لأنه حق السيد أي فيجب له نصف المسمى إن كان صحيحا أو نصف مهر المثل إن كان المسمى فاسدا اه‍. (قوله قبل وطئ الخ) ولو كافرة ومكاتبة نهاية ومغني (قوله في الأول) أي ما في المتن (قوله وخلافا الخ) لا يخفى ما في عطفه على إجماعا (قوله في الثاني) أي ما في شرح وكان الأولى ذكره قبيل قوله الآتي فخيرها الخ وعطف قوله لأن بريرة الخ على قوله إجماعا (قوله وهو) أي أنه كان قنا أي روايته (قوله متفق عليه) أي قوله فخيرها الخ وألحق بالعبد المبعض لبقاء علقة الرق عليه نهاية ومغني (قوله نظير ما مر) أي في شرح قلت ولو بأن معيبا أو عبدا الخ (قوله ولو عتق الخ) أي أو مات نهاية ومغني (قوله لم ينفذا الخ) ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبان خلافه تبين بطلان الفسخ كما مر في الفسخ بالعيب نهاية ومغني (قوله مريض) أي مرض موت (قوله من النص) أي الحديث (قوله والعتيقة الخ) عطف على غير المكلفة الخ (قوله لها انتظار بينونتها) أي فلا يسقط خيارها بذلك فإن رابعها ثبت لها الخيار عقبها اه‍. ع ش (قوله لتستريح من تعب الفسخ) أي بظهور رغبتها عنه اه‍. سم (قوله فتصدق بيمينها) لم يقل أن أمكن جهلها كما في الأول اه‍. سم (قوله كفقيهة) عبارة النهاية والمغني بأن كانت تخالط الفقهاء وتعرف ذلك منهم اه‍. (قوله وتصدق أيضا الخ) كما رجحه ابن المقرى وهو المعتمد سواء كانت قديمة العهد بالاسلام أو لا نهاية ومغني. (قوله لأن الفسخ من جهتها) وليس للسيد منعها منه لخروجها عن ملكه مغني ونهاية قول المتن: (وبعده بعتق بعده) سكت عما لو فسخت مع الوطئ ويتجه مهر المثل وظاهر أنه لا يتصور فسخها مع الوطئ بعتق بعده وفي تصوره مع الوطئ بعتق معه نظر اه‍. سم عبارة المغني فإن عتقت مع الوطئ أو فسخت معه بعتق قبله فالظاهر وجوب مهر المثل اه‍. (قوله وما وجب منهما) أي مهر المثل والمسمى اه‍. ع ش (قوله للسيد) قال في الروض إلا إذا كانت مفوضة ووطئها أي الزوج أو فرض لها بعد العتق أي فالمهر لها انتهى اه‍. سم عبارة المغني تنبيه مهرها لسيدها سواء
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487