حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٥٩
والمعطوف عليه (قوله أو اسمها حرة الخ) عطف على إلى اسم وخبر تكون (قوله أو سفيها) مع قوله أو الولي يراجع الحكم في ذلك اه‍. رشيدي (قوله بإذن الغرماء الخ) نشر على ترتيب اللف (قوله أو مريضا) عطف على قوله مفلسا أي ومات من هذا المرض (قوله أو يريد الخ) عطف على قوله تكون الخ (قوله لظهور الخ) لعل اللام بمعنى مع. (قوله في الطلاق) أي في فصل الطلاق سني الخ وقوله لأنها الخ أي المشيئة عبارته هناك ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد خرج به إن شاء الله فلا يدين فيه لأنه يرفع حكم اليمين جملة واحدة فينافي لفظها مطلقا والنية لا تؤثر حينئذ بخلاف بقية التعليقات فإنها لا ترفعه بل تخصصه بحال دون حال اه‍. (قوله بخلاف غيرها) أي غير المشيئة من التعليقات (قوله غير المكاتبة) أي أما هي فتطالب حالا كما يأتي (قوله بخلاف غيرها) أي غير المشيئة من التعليقات (قوله غير المكاتبة) أي أما هي فتطالب حالا كما يأتي (قوله لا بكسبها الخ) عطف على بذمتها (قوله بناء على الأصح) راجع لقوله كالمكاتبة (قوله لسيدها) أي المكاتبة (قوله أو منهما) أي الزوجة والوكيل وقوله رجع أي الوكيل اه‍. ع ش (قوله نعم لو ذكرت الخ) شامل لذكرها بعد ذكر الوكيل للزوج وقبله اه‍. سم عبارة المغني وإن ذكرته للوكيل ثم ذكرته للزوج عليها ولا رجوع على الوكيل وإن ذكره الوكيل للزوج أيضا اه‍ (قوله لأنها لما شافهته الخ) فلو أنكرت ذكرها ذلك للزوج صدقت بيمينها لأنه الأصل اه‍. ع ش (قوله بأن لا يستند الخ) زائد على شرح الروض أي والمغني ثم إن كان هذا تفسيرا للمعية شمل إذا ترتبا بخلاف ما إذا كان تقييدا لها اه‍. سم أي وكان الأولى ولم يستند الخ (قوله أنه الخ) أي الزوج (قوله فيرجع) أي الزوج عليه أي الوكيل وحده أي ابتداء دونها (قوله أو بجناية) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لأبي حنيفة في الثاني (قوله أن يرث معه) أي الأب احترز عما لو لم يرث لمانع فيرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه اه‍. سم (قوله وإن زادت الخ) أي العشر وقوله بهذا أي العشر (قوله أو قنا) وقوله أو الغرور وقوله أو قنة وقوله أو السيد وقوله أو قنه عطف على قوله حرا الخ (قوله ويضمنه) أي الجنين القن (قوله لما ذكر) أي من قوله لأن الجنين الخ (قوله عليه) أي المغرور (قوله أو قنه) أي المغرور (قوله ولا يجب هنا) أي فيما لو كان الجاني قن المغرور اه‍. ع ش. قول المتن: (ومن عتقت) كلها أو باقيها ولو بقول زوجها فشمل ما لو زوج أمته بعبد
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487