حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢١٧
الخ) مقول قال (قوله وقال كل الخ) عطف على تغطيا عبارة النهاية وقول كل منهما الخ عطفا على التزوج الخ (قوله كل منهما الخ) علم منه أن التسمية في حقهما سنة عين لا سنة كغاية اه‍. سم وظاهر المغني أنه سنة للزوج فقط (قوله ولو مع اليأس الخ) أي لكبر أو غيره من صغر السن أو الحمل اه‍. ع ش. (قوله استحضار ذلك) أي قوله بسم الله الخ اه‍. (قوله تكلم أحدهما الخ) زاد النهاية بما لا يتعلق به اه‍. قال ع ش هل منه ما يرغب الزوج في الجماع مما يفعله النساء حالة الوطئ من الغنج مثلا فيه نظر والأقرب الكراهة ولا ينافيه قوله بما لا يتعلق به لأن الظاهر أن المراد به إخراج ما يتوقف عليه الجماع كان يطلب منها أن تكون على صفة يتمكن معها من تمام مراده في الوطئ اه‍. (قوله لا شئ من كيفياته) أي لا يكره شئ من كيفيات الجماع من كونها مضطجعة أو مستلقية على الجنب أو قائمة أو من جانب القبل أو الدبر أو غير ذلك اه‍.
كردي (قوله بل صح ما يقتضي كونه كبيرة) ظاهره ولو مرة واحدة اه‍. ع ش (قوله حكم تخيل الخ) وهو حل ذلك عند جمع محققين اه‍. نهاية (قوله قيل يحسن الخ) إلى قوله ويرد عزاه المغني إلى الاحياء وأقره (قوله ووسطه) أي النصف منه (قوله يحضره الخ) أي الجماع في هذه الليالي ويجامع اه‍. مغني (قوله الذكر الخ) أي المار آنفا (قوله أن يمهل لتنزل) قوله: ويظهر ذلك بأخبارها أو بقرائن تدل عليه اه‍. ع ش (قوله إذ هو) أي الجماع وكذا ضمير فيه وضمير أنفعه (قوله وضبط بعض الأطباء الخ) ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا وإن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر اه‍. فتح المعين (قوله نعم في الخبر الخ) هو في حكم المستثنى من عدم الاتيان مع الواسطة اه‍. ع ش (قوله به) متعلق بأمر الخ والضمير للجماع (قوله وفعله الخ) أي ويندب فعله الخ اه‍. ع ش (قوله عند قدومه الخ) أي في الليلة التي تعقب قدومه من السفر بل في يومه إن اتفقت خلوة اه‍. ع ش (قوله من سفر) أي تحصل به غيبة عن المرأة عرفا اه‍. ع ش (قوله والتقوى له) أي للجماع مبتدأ خبر قوله وسيلة الخ اه‍. كردي (قوله ذلك) أي رعاية قوانين الطب (قوله ووطئ الحامل) أي بعد ظهوره ولو بإخبارها حيث صدقها فيه اه‍. ع ش (قوله بل إن تحققه الخ) عبارة النهاية بل إن غلب على ظنه حرم اه‍. قال ع ش ظاهره ولو خاف الزنى وهو ظاهر أن قوى الظن بحيث التحق باليقين وكان الضرر المترتب عليه للولد مما لا يتحمل عادة كهلاك الولد اه‍.
فصل في أركان النكاح (قوله في أركان النكاح) إلى قوله وجزم في النهاية إلا قوله أربعة فأبدلها بخمسة بجعل الزوجين ركنين وسيأتي عن اه‍. الجمع بينهما (قوله وتوابعها) أي كنكاح الشغار وكالشهادة على إذن المرأة اه‍. ع ش (قوله وهي) أي الأركان (قوله وشاهدان) عدهما ركنا لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون الآخر بخلاف الزوجين فإن يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الآخر وجعلهما حج ركنا واحد التعلق العقد بهما فلا تخالف بينهما اه‍. أي بين التحفة والنهاية (قوله المستدعي لطول الكلام الخ) ولا يضر أن كثيرا ما يعللون تقديم الشئ بقلة الكلام عليه لأن النكات لا تتزاحم اه‍.
حلبي (قوله وكذا القبول) أي في أنه يعتد به من الهازل اه‍. ع ش (قوله مثلا) راجع لقوله موليتي فلانة (قوله وظاهره) أي كلام البعض (قوله مع الاطلاق) أي بلا نية شئ من الايجاب والوعد (قوله ما مر الخ) أي
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487