حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٢٢
فيما يظهر بشرط قصر الفصل بين الايجاب والقبول فليتأمل اه‍. (قوله فهم الشاهدين الخ) أي ما أتى به العاقدان اه‍. ع ش (قوله في الصيغة) إلى قول المتن ولا يصح تعليقه في النهاية إلا قوله وبه فارق إلى قوله وقوله ذلك (قوله كأحللتك الخ) هلا جعلوا عدم الصحة بنحو هذا بفقد لفظ التزويج أو الانكاح اه‍ سم. (قوله على ذلك) أي نيته بها النكاح (قوله لا مطلع) أي اطلاع لأنه مصدر ميمي اه‍. ع ش (قوله المشترط الخ) نعت للشهود (قوله لكل فرد الخ) الأولى جزأ جزأ وقوله منه أي عقد النكاح (قوله وقوله ذلك) أي نويت الخ اه‍. ع ش (قوله على إقراره بالعقد) أي قوله إني نويت بما تلفظت به النكاح (قوله وفيه وجه) أي في الصحة بالكناية (قوله لم يعول عليه) أي فلذا ادعى القطع وأطلق اه‍. سم (قوله صح الخ) أي الاستخلاف (قوله صح بما يصح به الخ) عبارة النهاية اشترط اللفظ الصريح اه‍. وهذا ما في نسخة الشارح المرجوع عنها وكتب عليها الفاضل المحشي ما نصه قوله اشترط الخ أي فلا يكفي الكناية وهو ظاهر وقد رجع الشارح رحمه الله عن قوله اشترط الخ إلى قوله صح بما يصح الخ كما رأيته بخطه فكان الفاضل المحشي لم يبلغه ذلك اه‍ . سيد عمر عبارة ع ش قوله اشتراط اللفظ الخ أي بأن يقول استخلفتك أو أذنت لك في تزويج فلانة مثلا اه‍ . ع ش وعبارة الرشيدي أي فلا تكفي الكناية على المذهب اه‍. (قوله وخرج بقولنا الخ) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله الكناية في المعقود عليه) من زوج أو زوجة كما لو قال زوجتك بنتي أو زوج بنتك ابني وقوله كما لو قال أبو بنات الخ ولا يخفى أن مثل أبي البنات أبو البنين فإذا قال زوجت ابني بنتك ونويا معينا ولو غير المسمى صح اه‍. حلبي وزيادي (قوله ونويا معينة) يؤخذ منه أنهما لو اختلفا في النية بطل العقد ولو طالب الزوج إحدى البنات بعد موت الأب فقال أنت المعينة وشهدت الشهود بذلك فقالت لست المعينة صدقت بيمينها لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية وكذا لو قال لها الشهود أنت المقصودة وسمي الولي غيرك غلطا فالقول قولها بيمينها لأن الأصل عدم الغلط اه‍. ع ش. (قوله مطلقا) أي وإن نويا معينا اه‍. سم عبارة ع ش أي نوى الولي معينا منهما أو لا ولعل الفرق بين هذا أو بين زوجتك إحدى بناتي ونويا معينة حيث صح ثم لا هنا أنه يعتبر من الزوج القبول فلا بد من تعيينه ليقع الاشهاد على قبوله الموافق للايجاب والمرأة ليس العقد والخطاب معها والشهادة تقع على ما ذكره الولي فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج اه‍. وقد يخالفه ما مر آنفا عن الحلبي والزيادي إلا أن يفرق بين عقد الزوج وعقد وليه أخذا من مثالهما فليراجع (قوله الخ) أي فلانة اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان في مسألة المتوسط أم لا قاله الكردي ولا خفاء أن المناسب لما بعده أن يقال على ما مر ومقابله قوله على ما مر أي في شرح أو تزويجها من الرد على ما في الروضة (قوله كما مر) وهو قول المتن
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487