حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤١٨
هل معناه أنه يمتنع عليه الزيادة عليه اه‍. سم (قوله يجوز جعله الخ) عبارة المغني كما يجوز جعله صداقا وفرق بأن المهر بالتراضي اه‍. وهي سالمة عما يأتي عن ع ش (قوله ورد بأن المهر الخ) مجرد كونه بالتراضي لا يصلح للرد على هذا الوجه فإنه لم يقل أقل مال يجب في الصداق بل قال يجوز جعله صداقا ومعلوم أن الجعل إنما هو بتراضيهما اه‍. ع ش . فصل في الاختلاف في المهر والتحالف (قوله في الاختلاف) إلى قوله نعم مقتضى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول (قوله في الاختلاف في المهر الخ) عبارة المغني في التحالف عند التنازع في المهر المسمى اه‍. وهي أولى لفظا ومعنى (قوله فيما سمى منه) أي ولو حكما ليشمل ما لو أنكر الزوج التسمية من أصلها اه‍. ع ش (قوله إذا اختلفا الخ) أي قبل وطئ أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها اه‍. مغني (قوله أقل) أي أو من غير نقد البلد أو في الذمة وهي تدعي أن هذا المعين أخذا مما سيأتي اه‍. سيد عمر (قوله من نحو جنس كدنانير الخ) كأن قالت بألف دينار فقال بل بألف درهم أو قالت بألف صحيحة فقال بل مكسرة أو بحال فقال بل بمؤجل أو بمؤجل إلى سنة فقال بل إلى سنتين اه‍. مغني (قوله وحلول الخ) عطف على دنانير (قوله وضدها) قد يغني عنه الاختلاف (قوله نعم يبدأ هنا بالزوج) أي مع أنه نظير المشتري هناك اه‍ سم (قوله لقوة جانبه) أي بعد التحالف اه‍. مغني (قوله ولم يعرف لها الخ) هل يصور بما إذا تحير القاضي في اجتهاده في قدر مهر مثلها أو فيما إذا تنازعت هي والزوج في نسبها فقالت هاشمية فقال بل قرشية أو بماذا ينبغي أن يراجع اه‍. سيد عمر وقوله أو فيما لعل صوابه أو بما بالباء عطفا على قوله بما إذا تحير الخ (قوله لأنه غارم) أي والأصل براءة ذمته عما زاد اه‍. مغني (قوله وبكون ال) عطف على بمسمى الخ (قوله كلا أعلم الخ) هذا قول وارث الزوج وأما وارث الزوجة فيقول والله لا أعلم أنه نكح مورثي بخمسمائة وإنما نكحها بألف اه‍. مغني (قوله ولا يلزم منه القطع بالثاني) وهو جانب الاثبات المقابل للنفي اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي في الاثبات والنفي اه‍. ع ش (قوله واستظهر) ببناء المفعول (قوله ثم بعد التحالف) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله أو من غير نقد البلد إلى ولو ادعى وقوله أو معين (قوله أيضا) أي كما ينفذ ظاهرا (قوله من المحق فقط) احترز به عن الكاذب (قوله لمصيره الخ) تعليل للمتن اه‍. رشيدي (قوله بالتحالف) أي بنفس التحالف وقوله فوجبت قيمته أي وهي مهر المثل اه‍. ع ش قول المتن: (ولو ادعت تسمية) أي أكثر من مهر المثل كما يعلم من قوله الآتي ومحله إن كان الخ اه‍. رشيدي (قوله من أصلها) بأن قال لم تقع تسمية اه‍. مغني. (قوله ولم يدع تفويضا) ولم يكن ترك التسمية يفسد النكاح وإلا كما في الصور السابقة أول الباب فلا تخالف اه‍. مغني (قوله ولم يدع تفويضا) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر تسمية الخ اه‍. سم قول المتن: (تحالفا في الأصح) أي فإن أصر الزوج على الانكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشئ بل يؤمر الزوج بالحلف أو البيان اه‍. ع ش (قوله الاختلاف في قدر المهر) لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه نهاية ومغني (قوله ومحله إن كان الخ) أي وإلا فلا اختلاف في الحقيقة فلا تحالف (قوله ولو أنقص الخ) غاية (قوله وأنكرت) أي الزوجة التسمية من أصلها اه‍. مغني قوله
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487