حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤١٤
الزركشي فراجعها اه‍. سيد عمر (قوله ويتضح) أي وجه ذلك الترجيح (قوله بذكر مثال لكل من جزئياتها الخ) أي بذكر مثال لكل قسم من أقسامها الأربعة الآتية مع دليله ليتضح به نظائره من ذلك القسم اه‍ . كردي (قوله هي أربعة أقسام الخ) أي القاعدة أربعة أقسام الأول ما نزلوه على الإشاعة قطعا اه‍. كردي (قوله له) أي لزيد وقوله في ذمته أي عمر وعشرة من الدراهم (قوله فيعطيها) أي العشرة التي في ذمته وقوله عدا أي مع الموافقة وزنا (قوله فتزيد) كذا فيما بأيدينا من النسخ بالمثناة الفوقية ولعله من تحريف الناسخ وإنه في الأصل بالمثناة التحتية وعلى كل فالزيادة على سبيل الغلط. (قوله فيشيع) أي الواحد الزائد وقوله في الكل أي في كل من أحد عشر (قوله ويضمنه) أي الواحد الشائع في الكل فيصير المضمون من كل واحد من العشرة جزأ من أحد عشر أجزائه (قوله لأنه) متعلق بقوله يضمنه والضمير للواحد الشائع (قوله وأخذ) ببناء المفعول (قوله منه) أي المثال المذكور الذي جزم به الرافعي (قوله لكون يده الخ) تعليل للتقييد بعدم التقصير (قوله لزمه الخ) خبر أن (قوله قوله في الباقي) لعل الأولى المناسب لسابقه المأخوذ منه أن يقول في الكل (قوله وسدسها أمانة) عطف على اسم صار وخبره (قوله من الزائد) أي الثلاثمائة (قوله هنا) أي في مسألة الشارح (قوله تخصيصها) أي اليد (قوله ببعضه) أي بعض ما قبضه الدائن أو المقترض (قوله إذ لا مقتضى للضمان) أي في المثال الأول أو الأمانة أي في المثال الثاني (قوله قبلها) أي اليد (قوله أو على الأصح) عطف على قوله قطعا أي والقسم الثاني ما نزلوه على الإشاعة (قوله كما هنا) أي في مسألة المتن (قوله ويوجه) أي تصحيح الإشاعة في مسألة المتن (قوله وكبيع صاع الخ) كقوله الآتي وكما إذا أقر الخ عطف على قوله كما هنا (قوله كما مر) أي في البيع (قوله التي الخ) صفة البعضية وقوله من فاعل إفادتها وقوله ظاهرة خبر أن وقوله في ذلك أي الإشاعة (قوله وقيل على الحصر) أي ينزل الصاع على الحصر (قوله فيشيع) أي الدين في جميع التركة (قوله منه) أي الدين المقر به (قوله إلا بقدر إرثه) أي بنسبة إرثه إلى مجموع التركة (قوله وما نزلوه الخ) عطف على قوله ما نزلوه على الإشاعة (قوله فمات) أي الموصي وقوله وماتوا أي العبيد (قوله كما راعوه) أي غرض الموصي (قوله منه) أي مما عينه (قوله وفي صحتها) عطف على في تعين الخ (قوله وعلى الأصح) عطف على قطعا من قوله على الحصر قطعا ولو عبر وبدل الواو لكان أولى وأوفق لسابقه (قوله فقال) أي شريكه له أي للقن (قوله وأطلق) أي لم يقصد شيئا من نصيبه ونصيب شريكه (قوله على ملكه) أي الوكيل قول المتن : (ولو كان) أي المهر دينا أي لها على زوجها نهاية ومغني. (قوله ولو بهبة) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما لو شهدا إلى المتن وقوله أن تعفو إلى يعفو وفيهما ما نصه ولو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه أي الغير وله نصف الصداق أي مع العوض المخالع عليه وإن خالعها على جميع الصداق صح في نصيبها أي في النصف دون نصيبه ويثبت له الخيار أي بين الفسخ في النصف الذي عاد إليه والإجارة إن جهل التشطير فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل أي ويبقى المهر مشتركا بينهما وإلا فنصف الصداق وإن خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له نصفه بعوض الخلع وباقيه بالتشطير وإن أطلق النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا بغيره وقع العوض مشتركا بينهما فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم التشطير وعوض الخلع ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع وإن خالعها على أن لا تبعة لها عليه في المهر صح وجعلناه على ما يبقى لها منه وهو النصف اه‍. بزيادة التفاسير من ع ش (قوله منه)
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487