حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤١١
عنده الشهادة بعيدا يحتاج فيه إلى ركوب فالظاهر الصحة كما قاله الأذرعي اه‍. مغني (قوله ولم تصر الخ) وقوله الآتي وكان التعليم الخ معطوفان على طلق (قوله ولم تصر زوجة) أي بنكاح جديد اه‍. نهاية. (قوله قبل الدخول الخ) الأولى تقديمه على فالأصح الخ ليتعلق بطلق كما فعله المغني (قوله وبه فارق الخ) أي بقوله لما وقع بينهما الخ (قوله فعلم الخ) أي من التعليل المذكور. (قوله التعذر) مفعول علل (قوله من استحالة القيام الخ) الاسبك أن يؤخر قوله استحالة بأن يقول من أن القيام بتعليم الخ مستحيل واستحقاق الخ أو يقدم قوله تحكم بأن يقول وتحكم استحقاق نصف الخ (قوله واستحقاق نصف الخ) أي استحقاق تعليمه الخ (قوله وذلك) أي عدم النظر لما علل به الأسنوي (قوله لما تقرر) أي في قوله قبل الدخول وبعده (قوله مع استحقاقها الخ) أي وعدم جريان تعليله باستحالة القيام الخ فيه (قوله وأنه الخ) عطف على قوله أنه لا نظر الخ (قوله لو أمكنه أن يعلمها) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله في مجلس واحد) أي أو مجالس م ر اه‍. سم على منهج اه‍. ع ش (قوله إذا لم يتعذر الخ) عبارة النهاية ومتى لم يتعذر لكونه لنحو قنها مطلقا أولها في الذمة فإن اتفقا على شئ فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به الوالد أخذا من تعليل الأسنوي اه‍. واعتمده ع ش والرشيدي (قوله هل هو) أي النصف (قوله ويظهر اعتبار النصف الخ) هذا مردود وقياسه على إجابة المدين فاسد لأن الحق هناك مضبوط لا تفاوت فيه ولا إبهام ما أحضره المدين الدافع من جنس الحق على صفته من غير تفاوت ولا كذلك ما هنا فالأوجه حيث لم يتفقا على شئ وجوب مهر المثل سم ونهاية (قوله وإن الخيرة الخ) عطف على قوله اعتبار النصف الخ (قوله ثم رأيت بعضهم الخ) يعني الشهاب الرملي (قوله أن النصف الخ) أي تعليمه. (قوله وإجابة أحدهما) أي الزوجين. (قوله فيجب نصف مهر المثل) القلب إلى هذا أميل لنقله عن النص كما يأتي ولفساد القياس الذي أشار إليه الشارح فإن الدين لا تفاوت فيه بالكلية بخلاف الحروف فإنها متغايرة بالحقيقة متفاوتة في السهولة ثم رأيت في النهاية ما نصه ومتى لم يتعذر ككونه لنحو قنها الخ اه‍. سيد عمر (قوله وهو) أي ما قاله البعض (قوله وإنما يلزم) أي التحكم قوله
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487