حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٦
المقتضي يخالف منقول النهاية اه‍. سيد عمر (قوله مثلا) أي أو العبد (قوله انتهت) أي عبارة الشيخ (قوله ويجوز أيضا) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله وإنما صح هنا وإلى قوله وإنما صح في النهاية إلا قوله ويرجع السيد إلى لا سفيها (قوله فيما إذا أطلق) أي العبد بأن لم يضفه له ولا لها اه‍. ع ش زاد سم فإن أضافه إليها طولبت به اه‍. (قوله بعد العتق) أي لكله فيما يظهر اه‍. ع ش (قوله إن قصد) أي عند الغرم (قوله وكان الفرق الخ) تطويل لا طائل تحته كما يظهر بالتأمل الصادق اه‍. سيد عمر ولم يظهر لي وجه عدم الفائدة (قوله وما مر) أي في شرح وعليه الزيادة خلاف ما مر في الوكيل الكامل وقد يصرح بذلك قول المغني (قوله مستحقه) وهو العبد اه‍. ع ش (قوله تطرأ مطالبته) أي للمرأة اه‍. ع ش (قوله ولو وقع) أي العتق (قوله كان أداؤه الخ) جواب لما (قوله هنا) أي في العبد (قوله ويعلم ما في كلام شرح الروض) حاصله أنه نازع في الاشتراط وقال إن الأوجه خلافه اه‍. سم (قوله ومع إذن السيد) إلى قوله كذا ذكروه في المغني إلا قوله لوجود القرينة إلى لا سفيها (قوله فيها) أي الوكالة. (قوله إن أطلق) أي السفيه بأن لم يضفه له ولا لها ثم ظاهره أنه يقع رجعيا وإن نواها عند الاطلاق خلاف ما مر في الوكيل الكامل وقد يصرح بذلك قول المغني ما نصه وأما المحجور عليه بسفه فلا يصح أن يكون وكيلا عنها وإن أذن له الولي إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها اه‍. (قوله ولزمه المال) ورجع به عليها بعد غرمه كذا أطلقوه ويظهر أنه يجئ فيه ما مر في الوكيل لأنه لا يطالب إلا إن طولب اه‍. وقولها ورجع الخ كان في أصل الشارح ثم ضرب عليها وأبدله بقوله وإنما الخ اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله ورجع به إنما يتم إذا رجع للعبد إذ السفيه لا يغرم وعبارة حج إنما صح هنا لأنه لا ضرر فيه على السفيه الخ اه‍. وقال الرشيدي قوله ما مر في الوكيل يعني الوكيل في الشراء مثلا لكن تقدم قريبا الفرق بينه وبين وكيل الخلع فتأمل اه‍. (قوله وفي نسخ) إلى الفصل في النهاية (قوله لأنه يجوز) إلى الفصل في المغني (قوله لم يصح توكيله امرأة الخ) لتضمنه الاختيار للنكاح ولا يصح توكيلها للاختيار في النكاح فكذا اختيار الفراق مغني وع ش (قوله في طلاق بعضهن) أي مبهما أما بعد تعيينهن للنكاح فيصح توكيلها في طلاقهن اه‍. ع ش . فصل في الصيغة وما يتعلق بها (قوله في الصيغة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى المتن (قوله وما يتعلق بها) أي كوقوع واحدة بثلث الألف فيما إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة اه‍. ع ش (قوله فدل)
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487