حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٣
ع ش أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير نقد البلد جنسا أو صفة كما يأتي (قوله وله أن يزيد) أي من جنس المهر أو غيره اه‍. مغني (قوله أي نقص كان) خالفه المغني فقيد النقص في الصورتين بالفاحش (قوله بأن المقدر الخ ) حاصله أن المقدار في التعيين تحديدي فيضر أي نقص كان وفي المحمول عليه الاطلاق الذي هو مهر المثل تقريبي فلا يضر فيه إلا الفاحش (قوله يخرج) ببناء المفعول من الاخراج (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله أو خالع الخ) أي في الأولى عطف على قول المتن نقص وكان الاسبك أن يحذفه ويزيد في نظيره الآتي لفظة فيهما كما فعل المغني (قوله وفي الثانية) عطف على في الأولى (قوله أو خالع) أي في الثانية (قوله أو بغير نقد البلد) أي جنسا أو صفة قول المتن: (يقع بمهر المثل) ينبغي أن يكون حالا من نقد البلد فيما لو خالع بمؤجل من غير نقد البلد فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله كالخلع بخمر) عبارة المغني لفساد المسمى عن المأذون فيه والمرد اه‍ . (قوله وهو المعتمد الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وهو المعتمد) شامل لما زاده الشارح سم ولعل مراده بما زاده الشارح بقوله أو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد فليتأمل اه‍. سيد عمر قول المتن: (نفذ) وفي تسليم الوكيل الألف بغير إذن جديد وجهان أوجههما المنع نهاية ومغني قال ع ش ظاهره أنه لا فرق بين المعين وما في الذمة لكن ينبغي أنه لو دفع المعين اعتد به وإن كان بغير إذن المرأة لأن الزوج لو استقل بقبض المعين اعتد بقبضه اه‍. قول المتن: (فقال) أي حين الاختلاع. (قوله فزاد على مهر المثل الخ) ويظهر أخذا مما مر آنفا أن مثله ما لو خالع بغير نقد البلد قول المتن: (ويلزمها مهر المثل) سواء أزاد على مقدرها أم نقص مغني وأسنى وشرح البهجة وسيأتي أن لها الرجوع عليه بما زاد على مسماها أن غرمته (قوله على المعتمد) مقابله ما في الحاوي الصغير أن على وكيلها الزائد على مهر المثل وإذا غرمه لا يرجع به عليها سم وسيد عمر وشرح الروض (قوله لأنه الخ) تعليل للمتن. (قوله على غير هذا الوجه) راجع النهاية والمغني قول المتن: (وإن أضاف الوكيل) أو أطلق ولم ينوها اه‍. شرح الروض وهذا محترز قول الشارح الآتي وقد نواها اه‍ . سم (قوله بأن قال) إلى قوله والحاصل في المغني (قوله إعراض عن التوكيل) لو قال التوكل أو الوكالة لكان أنسب اه‍. سيد عمر (قوله استبداد) أي استقلال (قوله وقد نواها) أي الزوجة احترازا عما إذا نوى نفسه أو لم ينو أحدا حيث يصير خلع أجنبي ولا طلب عليها كما جزم به الإمام نهاية (قوله وقد نواها) الظاهر أن المراد بالضمير الإضافة وعليه فما الفرق بينها وبين التصريح بالإضافة بحسب نفس الامر محل تأمل اه‍. سيد عمر ويأتي عن سم مثله وعن شرحي الروض والمنهج ما يفيد الفرق (قوله وهذا) أي قول المتن إن عليها ما سمته الخ عبارة المغني فعلى كل منهما في الصورة المذكورة أي في المتن ألف لكن يطالب بما سماه لأنه التزمه بعقده ثم يرجع عليها بما سمته إذا غرمه وللزوج مطالبتها بما لزمها اه‍. (قوله إن للزوج مطالبة الوكيل) أي كما إن له مطالبة كل بما لزمه (قوله مطالبة الوكيل الخ) أي في صورة الاطلاق اه‍. رشيدي (قوله والحاصل) أي حاصل
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487