حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٧١
ذمته) أي الزوج منها أي الزوجة وجانبها (قوله لأنه) أي الطلاق مع قوله الآتي والبراءة المعطوف على اسم إن نشر مشوش (قوله لذلك) أي لأنه معلق على صفة الخ (قوله بالأول) أي بالبراءة والبينونة (قوله باعتبار أصله) أي أصل الصداق (قوله ولا ينافيه) أي التوجيه بقوله لأن قوله الذي الخ (قوله لمن زعمه) أي التنافي (قوله نحو خمر) أي مما لا يصح بيعه شرعا (قوله للمطلق) أي كالبيع هنا وقوله على عرف الشرع أي البيع الصحيح هنا ومعلوم أن بيع الخمر لا يصح شرعا (قوله لأن ما هنا الخ) تعليل لعدم المنافاة (قوله ما يوهم الخ) أي قوله وهو ثمانون (قوله خلاف ذلك) أي خلاف عرف الشرع (قوله ويفرق بينه) أي بين قوله إن أبرأتني من مهرك الذي تستحقينه الخ أي حيث وقع الطلاق (قوله لم يقع) أي حيث لم يقع (قوله إن أبرأتني هي وأبوها الخ) أي من صداقها أو نحو من ديونهما كما هو واضح بخلاف ما إذا كان المراد بإبراء الأب إبراءة من دين يتعلق به فإنه يقع بشرطه اه‍. سيد عمر (قوله مطلقا) أي عاش إلى مضي الشهر أولا (قوله وقوعه حالا) أي رجعيا (قوله ما لم يقصد التعليق) كان مراده تعليق الطلاق بالابراء وحينئذ قوله وإن لم تبرئيني شرط حذف جوابه أي وإن لم تبرئيني فلا طلاق بخلاف المطلق على ما في الكف فإنه معلق وإن كان تعليقه بفاسد كما مر اه‍. سيد عمر (قوله فيرتب عليه حكمه) أي الوقوع والبراءة إذا وجدت براءة صحيحة (قوله وفي الأنوار) خبر مقدم لقوله وقع ولا يبرأ وقوله في أبرأتك الخ متعلق بالخبر (قوله تبين ويبرأ الخ) خبر الذي في الكافي الخ (قوله ففرق) أي صاحب الكافي (قوله بين الشرط التعليقي) أي الممثل له بمسألة طلاق الضرة وقوله والشرط الإلزامي أي الممثل له بالصور الثلاث التي قبيلها (قوله لا ن الشرط المذكور) أي الإلزامي الشامل لما في الأنوار وما في الكافي (قوله أيضا لعل المعنى كالشرط التعليقي لكن في هذا التشبيه تأمل (قوله يقع رجعيا) وقوله يقع بائنا بمهر المثل وقوله يقع بائنا بالبراءة بدل من الآراء المشهورة (قوله وهو) أي الوقوع رجعيا (قوله ونقلاه) أي الوقوع بائنا بمهر المثل (قوله وهو) أي الوقوع بائنا بالبراءة (قوله بينه) أي إن طلقتني فأنت برئ الخ وقوله ما نظر به أي طلقني بالبراءة من مهري (قوله الأول) أي الوقوع رجعيا وقوله والثاني أي الوقوع بائنا بمهر المثل. (قوله جار على الضعيف فيما لو طلقها الخ) يمكن الفرق اه‍. سم (قوله والمعتمد) أي فيما لو طلقها على ما في كفها الخ وقوله أنه لا فرق أي بين العلم والجهل فيقع بائنا بمهر المثل (قوله والذي يتجه ترجيحه) أي في إن طلقتني فأنت برئ الخ (قوله مطلقا) أي علم بفساد البراءة أم لا (قوله وهو الخ) أي والحال أن الزوج. (قوله لتقصيره بعدم التعليق الخ) أي بخلاف ما إذا قال أنت طالق على ذلك أي
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487