حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٢٨
مراده ما مر في الفرائض في المفقود فواضح وإلا فاللائق اعتبار ما ذكر ثم فيه فيما يظهر وعليه فلو خشي من اطلاع القاضي تلفها فينبغي اغتفار عدم الحكم ثم يبقى النظر فيما لو لم يعلم من حاله شيئا اه‍. سيد عمر. (قوله فيصرفه في مصارفها) أي ولا يأخذ منها شيئا لنفسه لاتحاد القابض والمقبض اه‍. ع ش وقد مر خلافه وسيأتي أيضا عنه في أوائل كتاب قسم الفئ خلافه (قوله بأن له الخ) أي لمن تحت يده مال من لا وارث له (قوله أو يدفعه للإمام الخ) مقابل قوله فيصرفه في مصارفها من هو تحت الخ اه‍. رشيدي (قوله فيما يظهر) وحيث فرض الإمام غير جائز فلم لا يتعين الدفع إليه إذ التصرف فيما ذكر حينئذ له فليراجع اه‍. سيد عمر. خاتمة: لو تنازع الوديعة اثنان بأن ادعى كل منهما أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما بعينه فللأكثر تحليفه فإن حلف سقطت دعوى الآخر وإن نكل حلف الآخر وغرم له الوديع القيمة وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهما، وإن قال هي لاحدكما وأنسيته فكذباه في النسيان ضمن كالغاصب والغاصب إذا قال المغصوب لاحدكما وأنسيته فحلف لأحدهما على البت أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين ولو ادعى الوارث علم الوديع بموت المالك وطلب منه الوديعة فله تحليفه على نفي العلم بذلك فإن نكل حلف الوارث وأخذها وإن قال الوديع حبستها عندي لا نظر هل أوصى بها مالكها أو لا فهو متعد ضامن ولو أودعه ورقة مكتوبة فيها الحق المقربة أي مثلا وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة اه‍. مغني زاد النهاية ومن نظائر مسألتنا ما لو أعار أرضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فمؤنة الحفر عليه لولي الميت وما لو وطئ زوجته أو نقض وضوءها باللمس فإنه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء ومالو حمى الوطيس أي الفرن ليخبز فيه فجاء آخر وبرده فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه اه‍. قال ع ش قوله ضمن كالغاصب وحكمه يفهم من قوله والغاصب لو قال الخ وقوله وأجرة الكاتب أي المعتادة ومن ذلك الحجج المعروفة والتذاكر الديوانية ونحوها ولا نظر بما يغرم على مثلها حين أخذها لتعدي آخذيه وقوله أو نقض وضوءها الخ وبقي ما لو علت على زوجها أو نقضت وضوءه والقياس أنها تضمن ماء غسله ووضوئه بل لو نقض وضوء أجنبية أو نقضت وضوءه كان الحكم كذلك فليراجع من النفقات اه‍.
كتاب قسم الفئ والغنيمة (قوله بفتح القاف) إلى قوله وهو الأنسب في المغني إلا قوله وهو بكسرها النصيب وإلى قول المتن فيخمس في النهاية إلا قوله حربيين إلى وخرج وقوله وما صولح إلى المتن وقوله فاندفع جواب السبكي إلى كونها بمعنى و (قوله وهو الخ) الأولى إسقاط هو (قوله لرجوعه الخ) أي من الكفار اه‍. مغني (قوله في اسم الفاعل) الأولى إسقاط اسم كما في المغني (قوله سمي بذلك لأن الخ) قد يقال قد تقدم ما سمي لأجله فيأتي قوله ثم سمي به المال الخ وهذا الذي ذكره هنا ليس وجه التسمية وإنما هو بيان معنى الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية عبارة الدميري أي والمغني والفئ مصدر فاء يفئ إذا رجع لأنه مال راجع من الكفار إلى المسلمين قال القفال سمي فيا لأن الله تعالى خلق الدنيا الخ فجعل ما قاله القفال شرحا وبيانا لما قال قبله اه‍. رشيدي (قوله ومن خالفه) أي بالكفر (قوله وسبيله) أي من خالفه اه‍. كردي (قوله فعيلة الخ) استعملت شرعا في ربح من الكفار خاص وسميت بذلك لأنها فضل وفائدة محضة والأصل في الباب قوله تعالى * (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) * (الحشر: 7) وقوله تعالى) * (الأنفال: 41) إلا آيتين وفي حديث وفد عبد قيس وقد فسر لهم (ص) الايمان وأن تعطوا من المغنم الخمس متفق عليه اه‍. مغني وقوله والأصل الخ في النهاية مثله (قوله ولا عكس الخ) قد يقال حيث نظر هذا القائل للمعنى حيث قال لأنها راجعة الخ فكان ينبغي أن يثبت العكس لأن الفئ ربح
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487