حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٣١
ما يعطى (قوله لنا) أي للشافعية. (قوله وزعم الخ) أي في الاستدلال على التخميس (قوله بالنص) فإن قوله تعالى في آيتها * (فأن لله خمسة) * الخ دليل على التخميس اه‍. سم (قوله إن هذا من باب حمل المطلق على المقيد) جرى عليه المغني وكذا سم وأطال في الرد على الشارح كما يأتي (قوله حقيقتان متغايرتان الخ) لك أن تقول تغايرهما لا ينافي إطلاقهم قسم أحدهما وتقييد قسم الآخر بكونه أخماسا وحمل الأول على الثاني على أن حمل المطلق على المقيد بطريق القياس كما تقرر في الأصول فلو كان التغاير مانعا من الحمل كان مانعا من القياس ومن تأمل كلام الأصوليين وأمثلتهم علم أن حمل المطلق على المقيد جار في المتغاير اه‍. سم بحذف (قوله فلم يتصور هنا الخ) هذا يقتضي الاستحالة لا مجرد البعد الذي ادعاه إلا أن يقال أن البعد يجامع الاستحالة اه‍. سم قول المتن: (وخمسه) أي الفئ الخمسة فالقسمة من خمسة وعشرين اه‍. مغني قول المتن : (مصالح المسلمين) فلا يصرف منه لكافر اه‍. مغني قول المتن: (كالثغور) وكعمارة المساجد والقناطر والحصون اه‍. مغني (قوله من أطراف الخ) أي التي تلي بلاد المشركين فيخاف أهلها منهم اه‍. مغني فتشحن الخ عبارة المغني أي سدها وشحنها بالعدد والمقاتلة اه‍. (قوله بالعدة) بضم العين وشد الدال أي آلة الحرب (قوله والعدد) بفتح العين يعني من الرجال وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه‍. رشيدي من حمله على ضم العين وتفسيره بما يستعان به فإن فيه تكرار أو التأسيس خير منه (قوله وهم) أي قضاة العسكر وقوله كأئمتهم الخ أي كما ترزق أئمة العساكر ومؤذنيهم من الأخماس الأربعة (قوله ومؤذنيهم) أي وعمالهم اه‍ . مغني (قوله والأئمة الخ) أي ومعلمين للقرآن اه‍. مغني. (قوله ولو أغنياء) راجع لجميع ما قبله كما تصرح به عبارته في شرح الارشاد سم ورشيدي (قوله وسائر من يشتغل الخ) تأخيره عن قوله ولو أغنياء يقتضي أن التعميم غير مراد فيهم وهو محل تأمل فليراجع اه‍. سيد عمر أقول في ع ش ما يصرح بجريان التعميم فيهم أيضا عبارته وينبغي أن يقال مثله أي التعميم بقوله ولو أغنياء في سائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين ويدل له قوله وألحق بهم العاجزون عن الكسب بلا غنى ومن ذلك ما يكتب من الجامكية للمشتغلين بالعلم من المدرسين والمفتين والطلبة ولو مبتدئين فيستحقون ما تعين لهم مما يوازي قيامهم بذلك ولكن ينبغي لمن يتصرف في ذلك مراعاة المصلحة فيقدم الأحوج فالأحوج ويفاوت بينهم فيما يدفع لهم بحسب مراتبهم ويشير إلى ذلك قول الشارح والعطاء الخ ومحل إعطاء المدرسين والأئمة ونحوهم أن لا يكون لهم مشروط في مقابلة ذلك من غير بيت المال كالوظائف المعينة للإمام والخطيب ونحوهما من واقف المسجد مثلا فإن كان ولم يواز تعبهم في الوظائف التي قاموا بها دفع إليهم ما يحتاجون إليه من بيت المال زيادة على ما شرط لهم من جهة الأوقاف اه‍. وكذا صنيع المغني صريح في جريان التعميم المذكور فيهم أيضا (قوله بمصالح المسلمين) كمن يشتغل بتجهيز الموتى من حفر القبر ونحوه اه‍. ع ش (قوله وألحق بهم الخ) عبارة المغني أي والنهاية قال الغزالي ويعطى أيضا من ذلك العاجز عن الكسب لا مع الغنى اه‍. والظاهر أن المراد بالغنى مقدار الكفاية وحينئذ فعدم الغنى به يقتضي الدخول في المساكين الآتين فما وجه اندراجه في هذا القسم فليراجع اه‍
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487