حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٣٠
المتن مستغن عن التقييد بمستغرق لأن من له وارث إن كان مستغرقا فله جميع المال وإلا فله بعضه وبعضه فئ ففي المفهوم تفصيل فلا يرد باعتبار أن المراد بالمال السابق جميعه اه‍. سيد عمر (قوله فجميع ماله) الأولى كونه بفتح اللام (قوله وما فضل عن وارثه الخ) في شرح الفصول لشيخ الاسلام وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى اه‍. سم إن كان مراده تقييد كلام الشارح فلا بأس به وإن كان مستغنى عنه لعلمه مما سبق في الفرائض أو تعقيبه فمحل تأمل لجواز أن يكون كلامه محمولا على الأصل من انتظام أمر بيت المال اه‍. سيد عمر (قوله لبيت المال كما بينه الخ) انظر هل هو كذلك وإن كان غير منتظم لأنه لا يأخذه إرثا اه‍. رشيدي أقول يؤخذ مما مر قبيل الباب ومن مواضع في كلامهم أن من هذا المال تحت يده يصرفه في مصارف بيت المال ثم رأيت في ع ش فيما يأتي عن قريب ما يصرح به (قوله مستغرقين) الأولى الافراد. (قوله لم نتعرض لهم في قسمته) أي وإن اقتسموه على خلاف مقتضى شرعنا فيما يظهر اه‍. سيد عمر. (قوله واعترض الحد) إلى قوله وبان ما في حيز لا في المغنى (قوله فإنه ليس بفئ الخ) بل هو لمن أهدى له اه‍. مغني (قوله بسرقة) أو هبة أو نحو ذلك كلقطة اه‍. مغني (قوله مع أنه كذلك) أي غنيمة مخمسة اه‍. كردي (قوله وبأن الخ) عطف على بشموله (قوله ما في حيز لا) وهو قتال وإيجاف خيل وركاب وقوله لا بد منه الخ وانتفاء الخ أي بحسب المراد هنا وقوله تحتمل انتفاء مجموعه أي كما تحتمل انتفاء جميعه المراد (قوله انتفاء مجموعه) أي فيقتضي أن يكون فيئا بانتفاء واحد من الثلاثة وإن وجد الآخران لأن نفي المجموع نفي للحكم عن الجملة وهو يتحقق بنفي أي واحد منها مع وجود الآخرين اه‍. ع ش وقوله فكان ينبغي الخ أي حتى تكون نصا في المقصود (قوله إعادة لا) بأن يقول ولا إيجاف خيل ولا ركاب اه‍. مغني (قوله وهذا حاصل) أي ما أهداه كافر لنا في غير حرب وقوله بذلك أي بعقد أو نحوه اه‍. نهاية (قوله كالملتقط) أي كذكره حكم الملتقط وقوله: الأظهر نعت الملتقط وقوله من السارق أي مما سرقه السارق وقوله لولا ذكره ثم أي ذكر المصنف في السير وقوله ما يفيد الخ مفعول ذكره وقوله أنه الأولى التأنيث إذ الضمير للقطة (قوله لأن فيه) أي أخذ اللقطة (قوله كهو في دارهم) معتمد اه‍. ع ش (قوله السابق) أي آنفا (قوله وبأن الأصل الخ) هذا لا يدفع الاحتمال الذي هو مدعى المعترض اه‍. سم (قوله في تفسير ولا الضالين) أي من أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم وهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين فاشترط لكونه صراطا مستقيما نفي كل من كونه صراط المغضوب وصراط الضالين اه‍. ع ش (قوله بأن كونها بمعنى الخ) وهو أظهر اه‍. مغني (قوله إذ المراد) أي في جانب النفي في حد الفئ (قوله انتفاء كل على انفراده) فيه أن أو بعد النفي تصلح لنفي كل على انفراده اه‍. سم ووجهه كما في المغني أن أحد الثلاثة أعم من كل واحد منها وانتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص كاستلزام انتفاء الحيوان لانتفاء الانسان (قوله جميع الفئ) إلى قوله وهذا السهم في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن وإلى قول المتن والثاني في النهاية إلا قوله وزعم إلى المتن وقوله ويؤيده حصره إلى وقال الماوردي وقوله تنبيه إلى فائدة وقوله قبل لا يجوز إلى قيل
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487