حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٢٧
ادعى الرد أو التلف بعد ذلك أي بعد الجحود فإنه يصدق في دعوى التلف لكن يضمن أي البدل ولا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة كما يستفاد مما يأتي عن شرح الروض اه‍. سم (قوله لا طلبه) أي الوديع وقوله ولا البينة معطوفان على قبول الخ (قوله بأحدهما) أي الرد والتلف (قوله لاحتمال نسيانه) أي نسيان الوديع أصل الايداع. (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله أنه لا يقبل دعواه النسيان) أي في الأول نهاية أي في دعواه الرد (قوله لا يقبل تأويلا) قد يقال لو كان كذلك ما فصلوا هناك بين أن يذكر لغلطه وجها محتملا فتسمع بينته وإن لا فلا فليتأمل اه‍. سم (قوله بخلاف نحو قوله الخ) حال من لم تود عني من قوله بأن قال لم تودعني (قوله يقبل منه الكل) أي دعوى الرد أو التلف والبينة اه‍. ع ش أي وطلب تحليف المالك (قوله يقبل منه الكل) قال في شرح الروض نعم إن اعترف بعد الجحود بأنها كانت باقية يومه لم يصدق في دعواه الرد إلا ببينة انتهى أي وأما دعواه التلف فيصدق فيها بيمينه ويضمن كما يستفاد من قول الروض وشرحه بعد ذلك وإن ادعى التلف بعده أي الجحود صدق بيمينه وضمن البدل لخيانته بالجحود كالغاصب سواء قال في جحوده لا شئ لك عندي أم قال لم تودعني وإن ادعى الرد بعده لم يقبل إلا ببينة انتهى اه‍. سم. (قوله فهو) أي الجحود بقسميه أي لم تودعني ولا وديعة له عندي اه‍. سم وع ش وكردي (قوله وإن ادعى الخ) غاية ثم هذا إلى قوله وخرج في المغني (قوله لم يصدقه فيه الخ) صفة قوله غلطا أو نسيانا (قوله لأنه) أي الجحود (قوله إن طلبها منه الخ) سواء طالب الظالم المالك بها أم لا اه‍. مغني (قوله أو لقول المالك الخ) عطف على قوله لسؤال الخ وقوله لا وديعة لاحد الخ مقول للقول ابتداء الخ (قوله وهل يكفي جوابه) أي لدعوى الايداع الثابت اه‍. سم عبارة الرشيدي أي من قامت عليه البينة بأصل الايداع كما هو ظاهر السياق فليراجع اه‍. أي ويعلم منه كفايته جوابا عن غير الثابت بالأولى (قوله ما ذكر من التفصيل) إلى قوله قال الأذرعي في المغني إلا قوله وسيعلم إلى وأفتى وقوله ويظهر إلى بأنه (قوله إلا المرتهن والمستأجر) والضابط أن يقال كل من ادعى التلف صدق ولو غاصبا ومن ادعى الرد فإن كانت يده يد ضمان كالمستام لا يقبل قوله إلا ببينة وإن كان أمينا فإن ادعى الرد على غيره من ائتمنه فكذلك أو على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن اه‍. ع ش. (قوله لا يصدقان في الرد) أي ويصدقان في التلف اه‍. مغني (قوله إن نحو الغاصب) أي من يده يد ضمان كالمستام (قوله ويظهر) أي للشارح (قوله لقطة الحرم) أي حرم مكة لا المدينة لجواز تملك لقطته بخلاف الأول اه‍. ع ش (قوله ولعله) أي ابن عبد السلام اه‍. كردي (قوله قال) أي الأذرعي (قوله بأن يبعد في العادة) إن كان
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487