حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٧
بزيادة الكاف كما مر آنفا في نسخة الكردي من الشارح (قوله وما هنا محض أثر لا ترغيب الخ) قد يمنع أن الآثار لا ترغيب فيها اه‍. سم . فصل في أحكام زوجات الكافر (قوله إذا أسلم الخ) قيد بذلك لأنه لم يذكر جميع أحكام الزوجات هنا اه‍. ع ش (قوله كافر حر) إلى قول المتن والطلاق اختيار في النهاية إلا قوله لما مر أول الباب وقوله وفيه بسط إلى المتن (قوله حر) شامل للمحجور بسفه عند الاسلام فقضية ذلك أن له اختيار أربع بل أنه يلزمه ذلك ومؤنة الجميع إلى الاختيار وقد يوجه بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وقد يؤيده أن من تحته أربع لو حجر عليه بسفه لم يؤثر في نكاحهن سم على حج اه‍. ع ش (قوله الحرائر) أي وسيأتي حكم الإماء (قوله قبله) أي الزوج (قوله وإن لم يسلمن) لو قال ولم يسلمن كفى فإن حكم ما لو أسلمن علم من قوله وأسلمن معه وعليه قالوا وللحال اه‍. ع ش قول المتن: (لزمه اختيار أربع) كالصريح في أنه لا يجزئ اختيار واحدة لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الاسلام في أربعة فليس له الاقتصار على واحدة خلافا لمن زعم على شيخنا الرملي خلافه م ر اه‍. سم على حج اه‍. ع ش عبارة الحلبي قوله لزمه اختيار مباحة وإن لم يطلب منهن وليس له أن يختار ما دون مباحة أي يأثم بذلك اه‍. وعبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها ثم الذي يظهر في توجيه لزوم اختيار الأربع الذي اقتضاه ظاهر المتن هو أن ما زاد على الأربع يندفع بالاسلام وتبقى الأربع في العصمة مبهمات ولا يزيل الابهام إلا الاختيار لأربع إذ به تتعين باقية العصمة من زائلتها واختيار ما دونها ليس طلاقا لمن تبقي من تتمة الأربع نعم يظهر أنه لو طلق بعد اختيار معينة ما عداها زال المحذور اه‍. وقوله نعم يظهر أنه الخ يرده ما يأتي من قول الشارح مع المتن والطلاق اختيار للمطلقة إذ لا يخاطب به إلا الزوجة فإن طلق أربعا تعين كل للنكاح واندفع الباقي شرعا اه‍. ووجه الرد أن طلاق ما عدا المعينة اختيار لهن جميعا فالمحذور وهو الابهام باق على حاله. (قوله لزوما حتما) لتأكيد الرد على الزاعم الآتي (قوله لمن زعم الخ) وافقه المغني عبارته تنبيه تعبير المصنف بلزوم اختيار أربع يوهم إيجاب العدد وليس مرادا بل المراد أن أصل الاختيار واجب وأما إمسك أربع فجائز لا أنه يلزمه ذلك كما قاله جمع من شراح الكتاب منهم ابن شهبة وابن قاسم والدمياطي لكن ظاهر الحديث اللزوم والقائل بعدم اللزوم يحمل الامر في الحديث على الإباحة كما سيأتي عن السبكي والأذرعي اه‍. بحذف (قوله ذلك) أي اختيار الأربع (قوله إن تأهل الخ) قيد للمتن اه‍. رشيدي عبارة الكردي قيد للزوم واحتراز عمن لا يتأهل فإنه لا يلزمه بل لا يصح منه حتى يصير مكلفا كما يأتي اه‍. (قوله ولو مع إحرام الخ) غاية للمتن (قوله بأن يختار الخ) تصوير للضمني (قوله كما يأتي) أي قبيل قول المصنف والطلاق اختيار (قوله لحرمة الزائد الخ) تعليل للمتن قوله (ولا إمساكهن) عطف على اختيار أربع سم ورشيدي (قوله تقدمن) إلى قوله لاجتماع إسلامهن في المغني إلا قوله ولو أسلم معه إلى أما من لم يتأهل (قوله ولو ميتات) ولا نظر لتهمة الإرث فيرثهن أي الميتات المختارات غير الكتابيات اه‍. مغني (قوله تقدمن الخ) تعميم للمتن أي سواء تقدم نكاحهن أو تأخر الخ (قوله للخبر الخ) تعليل له وللتعميم الذي في الشرح (قوله فدل) أي عدم التفصيل (قوله كما هو شأن الوقائع الخ) أي والقاعدة أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال وهذه معارضة لقاعدة أخرى وهي وقائع الأحوال إذا تطرف إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487