حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٨
وخصت الأولى بالأقوال والثانية بالافعال حلبي ومثال الثانية كمس عائشة لرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي مع استمراره فيها الذي استدل به أبو حنيفة على عدم النقض بمس الأجنبية فإنه يحتمل أن يكون لمسها بحائل فلا يستدل به اه‍. بجيرمي (قوله وحمله) أي ذلك الخبر مبتدأ قوله ترده الخ (قوله اختار الخ) مفعول رواية الخ (قوله وعلى تجديد العقد) عطف على الأوائل اه‍. سم (قوله مخالف للظاهر) أي فإن الامساك صريح في الاستمرار اه‍. مغني (قوله وقد يتصور اختياره) أي من فيه رق اه‍. ع ش (قوله بأن يعتق الخ) حاصل هذا قبل اجتماع الاسلاميين اه‍. سم عبارة ع ش قضيته أنه لو تأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن تعين اختيار ثنتين وهو مستفاد بالأولى من قوله ولو أسلم معه أو في العدة الخ اه‍. (قوله سواء قبل الخ) أي سواء كان عتقه قبل الخ (قوله أو بعد إسلامه الخ) ينبغي أو معه (قوله لأن العبرة بوقت الاختيار) أي الوقت الذي يدخل به الاختيار وهو وقت اجتماع إسلام الجميع اه‍. رشيدي زاد ع ش فعتقه بعد إنما حصل بعد تعين اختيار الثنتين اه‍. (قوله ثم عتق ثم أسلمت الباقيات) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا اه‍. سم (قوله لاستيفائه الخ) يؤخذ منه أنه لو أسلم معه أو في العدة واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات كان له اختيار أربع اه‍. ع ش (قوله أما من لم يتأهل) كصبي ومجنون عقد له وليه النكاح على أكثر من أربع اه‍. مغني (قوله من حينئذ) أي من حين الاسلام (قوله لأنه) أي الاسلام (قوله لا من حين الاختيار) عطف على قوله من حين الاسلام (قوله إن أسلموا) أي الزوجة والأزواج (قوله وكذا) أي للأول (قوله أو الأول الخ) أي أو أسلم سابق النكاح دون الزوجة ومتأخر النكاح (قوله وهي كتابية) قيد في المسألتين قبله اه‍. سيد عمر (قوله فإن مات) أي الأول (قوله صحته) أي التزويج بزوجين اه‍. مغني (قوله وإن وقعا معا) أي النكاحات بقي ما لو علم السابق ونسي أو لم يعلم سبق ولا معية أو علم السبق ولم يعلم عين السابق وينبغي أن يحكم بالوقف فيما لو علم السابق ونسي ورجى بيانه وبالبطلان في الباقي اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي وإن اعتقدوا جوازه اه‍. مغني (قوله أو قبله) ينبغي أو معه اه‍. سم أي كما في النهاية والمغني قول المتن: (أربع فقط) أي أو أقل اه‍. مغني قول المتن: (تعين) أي من أسلم منهن وهي أربع للزوجية (قوله في الأولى) أي في الاسلام قبل الدخول وقوله في الثانية أي في الاسلام بعد الدخول اه‍. مغني (قوله ما تقرر فيها) أي الثانية بقوله بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها الخ (قوله لو كان تحته ثمان الخ) عبارة المغني لو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن ثم أسلم الباقيات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج اختار أربعا من الأوليات أو الأخيرات كيف شاء فإن ماتت الأوليات أو بعضهن جاز له اختيار الميتات ويرث منهن اه‍. (قوله لم يخترهن) أي لم يتفق أنه اختارهن بعد إسلامهن (قوله وأسلم الخ) أي والحال اه‍. ع ش ويجوز أن يكون معطوفا على قوله أسلم أربع. (قوله لم يتعين الأول) أي من أسلم أولا منهن للزوجية (قوله وأنه لو أسلم أربع الخ) أي بعد الدخول اه‍. مغني (قوله ثم أسلم الباقيات الخ) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا اه‍. سم عبارة المغني ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات الخ (قوله تعينت الأخيرات) راجع وجهه في الثانية فإن يجوز اختيار
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487