حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٣
اه‍. ع ش (قوله لأن النكاح) أي نكاح المحرم (قوله لكنهما نقلا عن القفال الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله إنها) أي المحرم وكذا الضمائر الثلاثة الآتية وقوله كغيرها أي في استحقاق نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى (قوله أي محكوم) إلى قوله ثم رأيت بعضهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ثم أسلم هو أو غيرها وقوله ما ذكرته إلى المتن وقوله أي الرشيدة إلى المتن (قوله أي محكوم بصحته) لعل المراد أن يعطي حكم الصحيح وإلا فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل اه‍. سم (قوله إذ الصحة الخ) تعليل للتفسير قوله رخصة الخ تعليل للمتن قول المتن: (على الصحيح) فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم ولو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا ولو أسلموا قررناه اه‍. مغني (قوله أما ما استوفى الخ) كان الأولى تأخيره عن القولين الآتيين اه‍. رشيدي عبارة ع ش هذا محترز قوله الذي لم يستوف شروطنا الخ مثاله ما لو زوجها قاضي المسلمين بحضرة مسلمين عدلين اه‍. (قوله فهو صحيح) أي حقيقة لا بمعنى محكوم بصحته على ما مر آنفا عن ع ش (قوله أو غيرها ) بالنصب أي أو طلق غير الكتابية اه‍. سم (قوله ولم تتحلل في الكفر) أما لو تحللت في الكفر كفى في الحل نهاية ومغني قال ع ش قوله كفى في الحل أي إن وجدت شروطه عندنا ويحتمل الاكتفاء باعتقادهم وهو ظاهر قوله كفى في الحل اه‍. ولعل الاكتفاء هو الظاهر (قوله في الصورة الأولى) وهو قوله لو طلق كتابية ثلاثا في الكفر ثم أسلم هو (قوله ظاهر) لكن ينبغي أن يكون قوله فيها ثم أسلم هو شاملا لما إذا أسلمت قبله لأن الحكم لا يختلف كما هو ظاهر اه‍. سم (قوله خلافه) أي حل الكتابية المطلقة ثلاثا في الكفر للزوج بعد إسلامه بلا محلل (قوله يفهم هذا) أي خلاف ما ذكرته أي حيث أطلقوا هنا دوام النكاح بإسلامه فيشمل ما لو طلق ثلاثا ولم تتحلل (قوله بالصحة) أي صحة النكاح ويحتمل صحة الطلاق. (قوله على الأخيرين) أي قوله الفساد والوقف (قوله لا يقع) أي الطلاق (قوله ولو نكحها الخ) عبارة المغني ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثم نكحها في الشرك الخ (قوله أو بعد إسلام الخ) عبارة النهاية والمغني وإن أسلموا معا أو سبق إسلامه أو إسلامهما بعد الدخول أي وقبل انقضاء العدة ثم طلق ثلاثا ثلاثا لم ينكح الخ (قوله مختارة الأختين) أي للنكاح اه‍. ع ش (قوله أو الحرة) عبارة الروض تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة انتهت اه‍. سم قول المتن : (فإن قبضته) أي ولو بإجبار قاضيهم كما بحثه الزركشي مغني ونهاية (قوله أي الرشيدة) أي المختارة اه‍. سم وينبغي
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487